responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 282

ويجوز أن يكون نفى الحظر عن لبسه والتمتع به وان لم تجز الصلاة فيه.

(٨٢٧) ١١٤ ـ سعد عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف وعبد الله ابن الصلت عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن عبد الحميد بن أبي الديلم قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : رجل يشرب الخمر فبصق فاصاب ثوبي من بصاقه فقال : ليس بشئ.

قال محمد بن الحسن : هذا الخبر لا شبهة فيه لانه إنما سأله عن بصاق شارب الخمر فقال : لا بأس به ، والبصاق ليس بنجس وانما النجس الخمر.

قال الشيخ أيده الله تعالى : (وكذلك حكم الفقاع).

يدل على ذلك.

(٨٢٨) ١١٥ ـ ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن بعض أصحابنا عن أبي جميلة البصري قال كنت مع يونس ببغداد وأنا امشي معه في السوق ففتح صاحب الفقاع فقاعه فقفز فأصاب ثوب يونس فرأيته قداغتم لذلك حتى زالت الشمس فقلت له : يا أبا محمد ألا تصلي؟ قال فقال لي ليس اريد اصلي حتى ارجع إلى البيت واغسل هذا الخمر من ثوبي فقلت له : هذا رأي رأيته أو شئ ترويه؟ فقال أخبرني هشام بن الحكم انه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الفقاع فقال : لا تشربه فانه خمر مجهول فإذا أصاب ثوبك فاغسله.

ثم قال الشيخ أيده الله تعالى : (فان أصاب جسد الانسان شئ من هذه الاشربة نجسه ووجب عليه ازالته وتطهير الموضع الذي أصابه بغسله بالماء).

إذا ثبت بما ذكرناه نجاسة هذه الاشربة فلا شك في وجوب إزالتها عن الموضع الذي


* (٨٢٧) الاستبصار ج ١ ص ١٩١.

(٧٢٨) الكافي ج ١ ص ١١٣.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست