responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 268

أجد مكانا قال : اغسل الثوب كله.

ثم قال أيده الله تعالى : (ولا باس بعرق الحائض والجنب ولا يجب غسل الثوب منه إلا أن يكون الجنابة من حرام فيغسل ما أصابه من عرق صاحبها من جسد وثوب ويعمل في الطهارة بالاحتياط).

فيدل عليه

(٧٨٦) ٧٣ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابن أبى عمير عن ابن اذينة عن أبي اسامة قال : سألت عبد الله عليه‌السلام عن الجنب يعرق في ثوبه أو يغتسل فيعانق امرأته ويضاجعها وهي حائض أو جنب فيصيب جسده من عرقها قال : هذا كله ليس بشئ.

(٧٨٧) ٧٤ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام وأنا حاضر عن رجل اجنب في ثوبه فيعرق فيه قال : لا أرى فيه به بأسا ، قال انه يعرق حتى انه لو شاء أن يعصره عصره قال فقطب أبو عبد الله عليه‌السلام في وجه الرجل وقال : إن أبيتم فشئ من ماء فانضحه به.

(٧٨٨) ٧٥ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن حمزة بن حمران عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يجنب الثوب الرجل ولا يجنب الرجل الثوب.

(٧٨٩) ٧٦ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن


* (٧٨٦) الاستبصار ج ١ ص ١٨٤ الكافي ج ١ ص ١٧.

(٧٨٧) (٧٨٨) الاستبصار ج ١ ص ١٨٥ الكافي ج ١ ص ١٧ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٣٩ مرسلا.

(٧٨٩) الاستبصار ج ١ ص ١٨١ الكافي ج ١ ص ١١٣.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست