responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 267

عيسى عن فارس قال : كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج تجوز الصلاة فيه؟ فكتب : لا.

(٧٨٣) ٧٠ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن بعض اصحابنا عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : في طين المطر انه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة ايام إلا أن يعلم انه قد نجسه شئ بعد المطر ، وان اصابه بعد ثلاثة أيام فاغسله ، وان كان الطريق نظيفا لم تغسله.

قال الشيخ أيده الله تعالى : (وإذا ظن الانسان انه قد أصاب ثوبه نجاسة ولم يتيقن ذلك رشه بالماء ، وان تيقن حصول النجاسة فيه وعرف موضعها غسله بالماء فان لم يعرف الموضع بعينه غسل جميع الثوب بالماء ليكون على يقين من طهارته ويزول عنه الشك فيه والارتياب).

فالاصل فيه انه إذا حصل في الثوب نجاسة حرم الصلاة عليه فيه ، وإذا لم يعلم الموضع بعينه [١] فغسله صار على يقين من طهارة الثوب ، ومتى لم يتعين له الموضع فلا طريق له إلى الحكم بطهارة الثوب إلا بعد غسل جميعه ، ويدل ايضا عليه.

(٧٨٤) ٧١ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد عن أحدهما عليهما‌السلام قال سألته عن المذي يصيب الثوب فقال : ينضحه بالماء إن شاء ، وقال في المني الذي يصيب الثوب فان عرفت مكانه فاغسله وان خفي عليك فاغسله كله.

(٧٨٥) ٧٢ ـ وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن بول الصبي يصيب الثوب فقال : اغسله ، قلت فان لم


[١] الظاهر [ إذا اعلم الموضع بعينه فضله صار على يقين من طهارة الثوب) وما في الاصل من سهو القلم قليلا حظ.

* (٧٨٣) الكافي ج ١ ص ٥ الفقيه ج ١ ص ٤١.

(٧٨٥) الاستبصار ج ١ ص ١٧٤.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست