responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 237

دلاء ثم اشرب وتوضأ.

(٦٨٣) ١٤ ـ وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسين بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه‌السلام كان يقول : الدجاجة ومثلها تموت في البئر ينزح منها دلوان أو ثلاثة ، فإذا كانت شاة وما اشبهها فتسعة أو عشرة.

(٦٨٤) ١٥ ـ وروي أيضا عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن ابى اسامة عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الفأرة والسنور والدجاجة والطير والكلب قال : فإذا لم يتفسخ أو لم يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء ، وإن تغير الماء فخذ منه حتى يذهب الريح.

(٦٨٥) ١٦ ـ وروي عن القاسم عن ابان عن ابى العباس الفضل البقباق قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : في البئر يقع فيها الفأرة أو الدابة أو الكلب أو الطير فيموت قال : يخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم يشرب منه ويتوضأ.

(٦٨٦) ١٧ ـ وروى سعد بن عبد الله عن ايوب عن نوح النخعي عن محمد بن ابى حمزة عن علي بن يقطين عن ابى الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام قال سألته عن البئر تقع فيها الحمامة أو الدجاجة أو الفأرة أو الكلب أو الهرة فقال : يجزيك أن تنزح منها دلاء فان ذلك يطهرها إن شاء الله تعالى.

(٦٨٧) ١٨ ـ محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن عبد الله ابن المغيرة عن ابى مريم قال حدثنا جعفر قال كان أبو جعفر عليه‌السلام يقول : إذا


* (٦٨٣) الاستبصار ج ١ ص ٣٨.

(٦٨٤) الاستبصار ج ١ ص ٣٧ الكافي ج ١ ص ٣.

(٦٨٥) (٦٨٦) الاستبصار ج ١ ص ٣٧.

(٦٨٧) الاستبصار ج ١ ص ٣٨.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست