responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 236

دلوا ، والكلب وشبهه.

قوله عليه‌السلام والكلب وشبهه يريد به في قدر جسمه وهذا يدخل فيه الشاة والغزال والثعلب والخنزير وكلما ذكر ، ويدل عليه أيضا.

(٦٨١) ١٢ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى بالاسناد المتقدم عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الفأرة تقع في البئر أو الطير قال : إن أدركته قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلاء ، وإن كان سنور أو اكبر منه نزحت منها ثلاثين دلوا أو أربعين دلوا ، وإن انتن حتى يوجد ريح النتن في الماء نزحت البئر حتى يذهب النتن من الماء.

وليس لاحد أن يقول : كيف عملتم على اربعين دلوا في السنور والكلب وشبههما. وفي الدجاجة والطير على سبع دلاء وفي هذين الخبرين ليس القطع على اربعين دلوا بل انما يتضمن على جهة التخيير؟ وهلا عملتم بغير هذين الخبرين مما يتضمن نقصان ما ذهبتم إليه؟ لانا إذا عملنا على ما ذكرنا من نزح اربعين دلوا مما وقع فيه الكلب وشبهه ونزح سبع دلاء مما وقع فيه الدجاج وشبهه فلا خلاف بين أصحابنا في جواز استعمال ما بقي من الماء ويكون أيضا الاخبار التي تتضمن أقل من ذلك داخلة في جملته وإذا عملنا على غير ذلك نكون دافعين لهذين الخبرين جملة وصايرين إلى المختلف فيه فلاجل ذلك عملنا على نهاية ما وردت به الاخبار ، ومما ورد من الاخبار التي يتضمن نقصان ما ذكرناه من عدة النزح ما رواه.

(٦٨٢) ١٣ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن ابن اذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي عن ابي عبد الله وابي جعفر عليهما‌السلام في البئر يقع فيها الدابة والفأرة والكلب والطير فيموت قال : يخرج ثم ينزح من البئر


(٦٨١) (٦٨٢) الاستبصار ج ١ ص ٣٦.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست