responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 19

(٤٤) ٤٤ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن موسى بن عمر عن علي بن النعمان عن أبي سعيد المكاري عن أبي بصير قال قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام المذي الذي يخرج من الرجل قال : أحد لك فيه حدا؟ قال قلت : نعم جعلت فداك قال فقال : إن خرج منك على شهوة فتوضأ ، وإن خرج منك على غير ذلك فليس عليك فيه وضوء.

(٤٥) ٤٥ ـ الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن المذي أينقض الوضوء؟ قال : ان كان من شهوة نقض.

(٤٦) ٤٦ ـ الصفار عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط عن الكاهلي قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن المذي فقال : ما كان منه بشهوة فتوضأ منه [١].

وهذا نحمله على انه إذا كان خارجا عن المعهود لان المعهود المعتاد لا يجب منه إعادة الوضوء سواء خرج عن شهوة أو عن غير شهوة أو يكون المراد بها ضرب من الاستحباب ، والذي يدل على ذلك :

(٤٧) ٤٧ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ليس في المذي من الشهوة ولا من الانعاظ ولا من القبلة ولا من مس الفرج ولا من المضاجعة


[١] في ب ونسخة في أ (فيتوضأ منه).

* (٤٤) (٤٥) (٤٦) الاستبصار ج ١ ص ٩٣ وفى الاخير (فتوضأ)

(٤٧) الاستبصار ج ١ ص ٩٣.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست