responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 18

عن أبان عن عنبسة قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : كان علي عليه‌السلام لا يرى في المذي وضوءا ولا غسل [١] ما أصاب الثوب منه إلا في الماء الاكبر.

(٤٢) ٤٢ ـ فاما الحديث الذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد ابن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن المذي فأمرني بالوضوء منه ، ثم أعدت عليه في سنة أخرى فأمرني بالوضوء منه وقال : ان علي بن أبي طالب عليه‌السلام أمر المقداد بن الاسود أن يسأل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله واستحيا أن يسأله فقال : فيه الوضوء.

فهذا خبر ضعيف شاذ والذى يكشف عن ذلك الخبر المتقدم الذي رواه اسحاق ابن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام وذكر قصة أمير المؤمنين عليه‌السلام مع المقداد وانه لما سأل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله عن ذلك فقال : لا بأس به ، وقد روى هذا الراوي بعينه انه يجوز ترك الوضوء من المذي ، فعلم بذلك ان المراد بالخبر ضرب من الاستحباب.

(٤٣) ٤٣ ـ روى الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن المذي فأمرني بالوضوء منه ، ثم أعدت عليه سنة أخرى فأمرني بالوضوء منه ، وقال : إن عليا عليه‌السلام أمر المقداد أن يسأل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله واستحيا أن يسأله فقال : فيه الوضوء ، قلت فان لم أتوضأ ، قال : لا بأس به.

ثم لو صح ذلك كان محمولا على المذي الذي يخرج عن شهوة ويخرج عن المعهود المعتاد من كثرته ، والذي يدل على هذا التأويل.


[١] في أو المطبوعة (غسلا).

* (٤٣) (٤٢) الاستبصار ج ١ ص ٩٢.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست