responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 187

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن الحسن بن علي الكوفي عن النوفلي عن غياث ابن ابراهيم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : لا وضوء من موطأ قال النوفلي يعني ما تطأ عليه برجلك.

(٥٣٨) ١٢ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن الحسن بن علي العلوي عن سهل بن جمهور عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني عن الحسن بن الحسين العرني عن غياث بن ابراهيم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : نهى أمير المؤمنين عليه‌السلام أن يتيمم الرجل بتراب من أثر الطريق.

وهذا الخبران يدلان على كراهية التيمم من أثر الطريق والمواضع الموطأة فلم يبق بعد هذا إلا الربى والعوالي التي يستحب التيمم منها

ثم قال أيده الله تعالى (ولا يجوز التيمم بغير الارض مما أنبتت الارض وإن أشبه التراب في نعومته وإنسحاقه كالاشنان والسعد والسدر وأشباه ذلك ولا يجوز التيمم بالرماد ولا بأس بالتيمم بالارض الجصية البيضاء وأرض النورة).

إذا ثبت بما ذكرناه ان التيمم يجب من التراب أو الارض أو مما يقع عليها اسم التراب أو الارض بالاطلاق وكانت هذه الاشياء مما لا يقع عليه اسم التراب أو الارض فيجب أن يكون التيمم بها غير جائز ويدل أيضا عليه.

(٥٣٩) ١٣ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسين عن فضالة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه‌السلام انه سئل عن التيمم بالجص؟ فقال : نعم فقيل بالنورة؟ فقال : نعم فقيل بالرماد؟ فقال : لا انه ليس يخرج من الارض إنما يخرج من الشجر.


(٥٣٨) الكافي ج ١ ص ١٩.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست