responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 186

لابي عبد الله عليه‌السلام أكون في السفر وتحضر الصلاة وليس معي ماء ويقال ان الماء قريب منا فاطلب الماء وأنا في وقت يمينا وشمالا؟ قال : لا تطلب الماء ولكن تيمم فاني أخاف عليك التخلف عن أصحابك فتضل ويأكلك السبع.

قال الشيخ أيده الله (والصعيد هو التراب وإنما سمي صعيدا لانه يصعد من الارض على وجهها والطيب ما لم يعلم فيه نجاسة).

يدل على ذلك ما ذكره ابن دريد في كتاب الجمهرة عن ابى عبيدة معمر بن المثنى ان الصعيد هو التراب الخالص الذي لا يخالطه شيخ ولا رمل ، وقوله حجة في اللغة ولانه لا يخلو أن يكون المراد به التراب أو نفس الارض أو ما تصاعد على الارض ، فان كان الاول فقد تم ما قلناه ، وان كان الثاني لم يدخل أيضا فيه ما ذهب مخالفونا إليه من أصحاب أبي حنيفة لان الكحل والزرنيخ لا يسمى ارضا بالاطلاق كما لا يسمى سائر المعادن كالفضة والذهب والحديد بانه أرض ، ألا ترى انه لا يقول من عنده شئ من الكحل أو الزرنيخ عندي قطعة من الارض ، فعلم انه لا يطلق عليه اسم الارض ، وان كان المراد به ما تصاعد على الارض فلا يخلو أن يراد ما تصاعد عليها مما هو من جنسها أو مالا يكون من جنسها فان كان الاول فقد ثبت ما ذكرناه وان كان الثاني فهو باطل لان فيما يتصاعد على الارض ما لا يطلق عليه اسم الصعيد مثل الثمار والمعادن وكل شي خارج من جنس الارض.

ثم قال : (ويستحب التيمم من الربى وعوالي الارض التي تنحدر منها المياه فانها أطيب من مهابطها).

يدل على ذلك.

(٥٣٧) ١١ ـ ما أخبرني به الشيخ عن ابى القاسم جعفر بن محمد عن


(٥٣٧) الكافي ج ١ ص ١٩.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست