responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 139

ثم قال الشيخ أيده الله تعالى : (وليس على الجنب وضوء مع الغسل).

فيدل على ذلك قوله تعالى : في آية الطهارة : (وان كنتم جنبا فاطهروا) ومن اغتسل من الجنابة فقد اطهر بلا خلاف ، وايضا

(٣٨٩) ٨٠ ـ ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن يعقوب بن شعيب عن حريز أو عمن رواه عن محمد بن مسلم قال قلت : لابي جعفر عليه‌السلام إن أهل الكوفة يروون عن علي عليه‌السلام انه كان يأمر بالوضوء قبل الغسل من الجنابة قال كذبوا علي عليه‌السلام ما وجدنا ذلك في كتاب علي عليه‌السلام قال الله تعالى : (وإن كنتم جنبا فاطهروا).

(٣٩٠) ٨١ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد عن عبد الحميد بن عواض عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : الغسل يجزي عن الوضوء ، وأي وضوء أطهر من الغسل!

(٣٩١) ٨٢ ـ وأخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد ابن يعقوب عن محمد بن يحيى وغيره عن محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة.

(٣٩٢) ٨٣ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان عن الحكم بن حكيم قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن غسل الجنابة فقال : أفض على كفك اليمنى من الماء فاغسلها ، ثم اغسل ما أصاب جسدك من أذى ، ثم اغسل فرجك وأفض على رأسك وجسدك فاغتسل ، فان كنت في مكان نظيف فلا يضرك


* (٣٨٩) الاستبصار ج ١ ص ١٢٥.

(٣٩٠) (٣٩١) الاستبصار ج ١ ص ١٢٦ الكافي ج ١ ص ١٥.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست