responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 138

أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير ، والحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى ومحمد بن خالد الاشعري عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن غسل الجنابة فقال : أفض على رأسك ثلاث أكف وعن يمينك وعن يسارك إنما يكفيك مثل الدهن.

(٣٨٥) ٧٦ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه‌السلام كان يقول : الغسل من الجنابة والوضوء يجزي منه ما أجزأ من الدهن الذي يبل الجسد.

(٣٨٦) ٧٧ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن أحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب والحسن بن موسى الخشاب عن يزيد بن اسحاق عن هارون ابن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : يجزيك من الغسل والاستنجاء ما بللت يدك.

(٣٨٧) ٧٨ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إنما الوضوء حد من حدود الله ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه ، وإن المؤمن لا ينجسه شئ إنما يكفيه مثل الدهن.

(٣٨٨) ٧٩ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد ابن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : اسبغ الوضوء إن وجدت ماء وإلا فانه يكفيك اليسير.


* (٣٨٥) الاستبصار ج ١ ص ١٢٢.

(٣٨٦) الاستبصار ج ١ ص ١٢٢ الكافي ج ١ ص ٧.

(٣٨٧) الكافي ج ١ ص ٧ الفقيه ج ١ ص ٢٥ مرسلا.

(٣٨٨) الاستبصار ج ١ ص ١٢٣.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست