responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 137

بمد ويغتسل بصاع ، والمد رطل ونصف والصاع ستة أرطال.

يعني ارطال المدينة فيكون تسعة أرطال بالعراقي حسب ما ذكره في الكتاب.

(٣٨٠) ٧١ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره فقد اجزأه.

(٣٨١) ٧٢ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام في الوضوء قال : إذا مس جلدك الماء فحسبك.

(٣٨٢) ٧٣ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال سألته عن وقت غسل الجنابة كم يجزي من الماء؟ قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يغتسل بخمسة أمداد بينه وبين صاحبته ويغتسلان جميعا من اناء واحد.

(٣٨٣) ٧٤ ـ الحسين بن سعيد عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يغتسل بصاع وإذا كان معه بعض نسائه يغتسل بصاع ومد.

ثم قال أيده الله تعالى : (وادنى ما يجزي في غسل الجنابة من الماء ما بكون كالدهن للبدن يمسح به الانسان عند الضرورة لشدة البرد أو عوز الماء).

يدل على ذلك.

(٣٨٤) ٧٥ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن


* (٣٨٠) الاستبصار ج ١ ص ١٢٣ الكافي ج ١ ص ٧.

(٣٨١) الاستبصار ج ١ ص ١٢٣ الكافي ج ١ ص ٨.

(٣٨٢) الاستبصار ج ١ ص ١٢٢ الكافي ج ١ ص ٧.

(٣٨٣) الاستبصار ج ١ ص ١٢٢.

(١٨ التهذيب ج ١)

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست