اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 1 صفحة : 137
بمد ويغتسل بصاع ، والمد
رطل ونصف والصاع ستة أرطال.
يعني ارطال المدينة فيكون تسعة أرطال
بالعراقي حسب ما ذكره في الكتاب.
(٣٨٠) ٧١ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره فقد اجزأه.
(٣٨١) ٧٢ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة بن
أيوب عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام
في الوضوء قال : إذا مس جلدك الماء فحسبك.
(٣٨٢) ٧٣ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن
الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام
قال سألته عن وقت غسل الجنابة كم يجزي من الماء؟ قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يغتسل بخمسة أمداد بينه وبين صاحبته
ويغتسلان جميعا من اناء واحد.
(٣٨٣) ٧٤ ـ الحسين بن سعيد عن النضر عن
محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يغتسل بصاع وإذا كان معه بعض نسائه
يغتسل بصاع ومد.
ثم قال أيده الله تعالى : (وادنى ما
يجزي في غسل الجنابة من الماء ما بكون كالدهن للبدن يمسح به الانسان عند الضرورة
لشدة البرد أو عوز الماء).
يدل على ذلك.
(٣٨٤) ٧٥ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده
الله تعالى عن أحمد بن محمد عن