responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : توضيح المسائل المؤلف : البهجة، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 460
10 - عمات صاحب اللبن وخالاته، وعمات وخالات آبائه وأمهاته النسبية والرضاعية لأنهن عمات المرتضع وخالاته من الرضاعة. (1902) - تحرم المرتضعة على عدة من الرجال: 1 - صاحب اللبن لأنه أبوها من الرضاعة. 2 - آباء صاحب اللبن والمرضعة من النسب أو الرضاع، لأنهم أجدادها من الرضاعة. 3 - أولاد صاحب اللبن النسبية والرضاعية وإن نزلوا. لأنها تكون أختهم، أو عمتهم، أو خالتهم، وكذلك أولاد المرضعة ولادة وأولادهم نسبا أو رضاعا. 4 - إخوة صاحب اللبن النسبية والرضاعية، لأنهم أعمامها من الرضاعة. 5 - أعمام صاحب اللبن وأخواله وأعمام وأخوال آبائه وأمهاته النسبية أو الرضاعية لأنهم إما أن يكونوا أعمامها، أو أخوالها. (1903) - تحرم بنات المرتضع - أو المرتضعة - نسبية ورضاعية وإن نزلت على آبائه وإخوته وأعمامه، وأخواله من الرضاعة. (1904) - تحرم على أبناء المرتضع، أو المرتضعة، أمهاته وأخواته وخالاته و عماته من الرضاعة. (1905) - لا يجوز على الأظهر والأحوط أن يتزوج أبو المرتضع أو المرتضعة بنات المرضعة النسبية وان نزلت، لكن يجوز له أن يتزوج بناتها الرضاعية. (1906) - لا يجوز أن يتزوج أبو المرتضع، أو المرتضعة بنات صاحب اللبن النسبية بل وكذا الرضاعية على الأحوط وجوبا. (1907) - لا تحرم أخوات المرتضع والمرتضعة على صاحب اللبن. (1908) - لا تحرم المرضعة وبناتها وسائر أقاربها من النساء على أخوة


اسم الکتاب : توضيح المسائل المؤلف : البهجة، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 460
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست