responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
اسم الکتاب : توضيح المسائل المؤلف : البهجة، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 550
الخطابة تشجيعا للخطيب إذا لم يبلغ حد اللهو. (2214) - يجوز بيع وشراء الراديو والتلفزيون وسائر الآلات المشتركة - أي التي لها منافع محللة وأخرى محرمة - بقصد منافعها المحللة، كما يجوز استعمالها في تلك المنافع. ولا يجوز بوجه الوجوه الاستفادة منها في الجهات المحرمة، كما يحرم تسليمها إلى من يستعملها عادة في تلك الجهات. الصوم وإتمام الصلاة كلما مرت بوطنها إذا لم تكن قدأعرضت عنه. ولو أعرضت عنه ولو لأجل تبعيتها لزوجها فحكمها عند المرور فيه حكم المسافر. (2210) - إذا مر الزوج بوطنه الأصلي الذي لم يعرض عنه وكانت زوجته معه، فالواجب على الزوجة الصلاة قصرا والإفطار إذا لم تكن قاصدة لإقامة عشرة أيام هناك. والعبرة بقصد الزوجة نفسها للإقامة ولو كان ذلك بسبب التبعية للزوج. (2211) - لامانع من التصوير الفوتوغرافي إذا لم يستلزم ارتكاب محرم من جهة أخرى. (2212) - إذا باع شخص متاعا وقبض ثمنه بصورة شيك مصرفي مؤجل جاز له بيع الشيك بأقل من قيمته حالا على نحو أن يجري معاملة شرعية على مقدار التفاوت بين قيمة الشيك وقيمة عوضه، ويشترط في هذه المعاملة ان يقرضه ما يساوي بقية قيمة الشيك بعد التفاوت، أو ان يشتري منه تلك البقية بما يساويها. فمثلا لو كانت قيمة الشيك ألفا وأراد بيعه حالا بثمانمئة، فالتفاوت مئتان، فيجري معاملة بيع المئتين مثلا بعوض ما - مثل كتاب - ويشترط في هذه المعاملة ان يقرضه ثمانمئة على ان يردها عند ما يقبض قيمة الشيك، أو ان يشتري منه في الحال الثمانمئة بما يساويها. (2213) - يجوز التصفيق في مجالس الإحتفال - كمواليد الأئمة (عليهم السلام) - ومجالس



اسم الکتاب : توضيح المسائل المؤلف : البهجة، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 550
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
صيغة PDF شهادة الفهرست