responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : توضيح المسائل المؤلف : البهجة، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 164
متسع أن يصلي أربع صلوات، كل صلاة إلى جهة من الجهات الاربع، وان كان لا يبعد جواز الاكتفاء لصلاة واحدة، وكون الثلاث الاخرى مستحبة من باب الاحتياط. أما إذا لم يكن الوقت متسعا لاربع صلوات، فالاحوط استحبابا ان يصلى بمقدار ما يتسع له الوقت، فإن لم يتسع إلا لواحدة اجزأته الى أية جهة شاء. (662) - إذا تيقن المكلف أو ظن بانحصار اتجاه القبلة في جهتين، كأن يعلم أو يظن أنها إما إلى الشرق أو الجنوب مثلا، فالواجب الإتيان بصلاتين، كل واحدة إلى جهة من الجهتين. (663) - من أراد الصلاة إلى عدة جهات، إن كان الواجب عليه إتيان الظهر و العصر مثلا، أو المغرب والعشاء من الصلوات التي يشترط فيها الترتيب، فيجوز له أن يصلي إحداها كالظهر مثلا إلى جهة، ثم يلحقها بالعصر الى نفس الجهة، ثم يصلي الظهر إلى جهة اخرى، ويلحقها بالعصر الى نفس الجهة. ولا يجب عليه أن يصلي الظهر أولا إلى أربع جهات، ثم يصلى العصر بعد الفراغ منها كذلك. (664) - إذا التفت أثناء الصلاة إلى كونه منحرفا عن القبلة، فإن كان انحرافه دون أقصى اليمين أو الشمال (أي اقل من تسعين درجة عن اتجاه القبلة)، فالواجب عليه الميل واستقبال الاتجاه الصحيح للقبلة، وتصح صلاته. أما إذا كان انحرافه عن القبلة يبلغ أقصى يمينها أو شمالها، أو يزيد عن ذلك، كأن يكون يصلي في الاتجاه المعاكس مستدبرا لها تماما، فالواجب عليه قطع صلاته واعادتها مع استقبال القبلة. (665) - يجب على المكلف إذا أراد اداء شئ من الأعمال الاخرى التي يجب فيها استقبال القبلة غير الصلاة - كالذبح مثلا - العمل بالظن ان لم يحصل له اليقين باتجاه القبلة. فان لم يتمكن من تحصيل الظن ايضا سقط عنه وجوب الاستقبال، و أتى بالعمل إلى أية جهة شاء.


اسم الکتاب : توضيح المسائل المؤلف : البهجة، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست