responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات المؤلف : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 52
قبل ذلك المسألة (الخامسة:) وفي الشرائع ايضا: ينفى المحارب عن بلده، و يكتب على كل بلد يأوى إليه بالمنع من مؤاكلته ومشاربته ومجالسته ومبايعته، ولو قصد بلاد الشرك منع منها، ولو مكنوه من دخولها قوتلوا حتى يخرجوه انتهى. ومستند الحكم هو رواية المدائني عن الرضا عليه السلام قال: قلت: كيف ينفى وما حد نفيه؟ قال: ينفى من المصر الذى فعل فيه ما فعل الى مصر آخر غيره، ويكتب الى أهل ذلك المصر بأنه منفى فلا تجالسوه، ولا تبايعوه ولا تناكحوه ولا تؤاكلوه وولا تشاوروه فيفعل به سنة، فان خرج من ذلك المصر الى غيره كتب إليهم بمثل ذلك حتى تتم السنة، قلت: فان توجه الى أرض الشرك ليدخلها، قال: إن توجه الى أرض الشرك ليدخلها قوتل عليها [1]. وفي روايته الاخرى عن الصادق عليه السلام قال: قلت: وما حد نفيه؟ قال: سنة، الى أن قال: فلا يزال هذه حاله

[1] الوسائل الباب 4 من أبواب حد المحارب الحديث 2

اسم الکتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات المؤلف : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست