responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات المؤلف : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 299
(الباب الرابع) في ححد المسكر، ومباحثه ثلاثة، الاول في الموجب وهو تناول المسكر أو الفقاع اختيارا مع العلم بالتحريم إذا كان المتناول كاملا، فهذه قيود أربعة، شرطنا التناول ليعم الشرب والاصطباغ وأخذه ممزوجا بالاغذية والادوية، ونعنى بالمسكر ما من شأنه أن يسكر، فان الحكم يتعلق بتناول القطرة منه، قاله في الشرائع. والحاصل أن في هذا الباب - أي باب حد المسكر - مباحث ثلاثة الاول من موجب الحد وهو تناول المسكر بأى نحو اتفق سواء كان بشربه أو الاصطباغ أي ضرب الخبز فيه وأكل ذلك الخبز الممزوج بالخمر أو مزجه بالاغذية والمرق و الطبيخ أو مزجه بالادوية أو ادخاله بالابرة وتزريق الابرة في عرق المريض لاجل التداوى أو ادخال المسكر في طريق الانف الى الجوف، نعم لا يحرم الاحتقان به وكذا التضميد والاطلاء به وكذا السعوط إذا لم يدخل في الحلق على اشكال في الاخير للنهى عن الاكتحال به والاسعاط أقرب وصولا الى الجوف منه، وقد عبر كثير من الفقهاء في موجب الحد بالتناول الى معناه مطلق الاستعمال مع أنه ليس في الاخبار الا الشرب فلعل هنا اجماع نعم في بعض الاخبار التعبير بالخمر في وجوب الحد، ففى رواية اسحاق بن عمار عن أبى بصير عن


اسم الکتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات المؤلف : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست