responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة على العروة المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 212
تفصيل الكلام، فراجع، كي تقدر على اجراء ما ذكرناه هناك في المقام أيضا. مسألة 75: " ولو اتجر به قبل... إلخ ". الاقوى ولايته على معاوضته بعين آخر، أو غيرها مما يراه صلاحا للسادة كما هو الشأن في الزكاة، وهكذا له تضمينه على نفسه، والتصرف في العين بعده لنفسه إذا لم يكن ممتنعا من الاداء، واما جواز اتلافه قبل التضمين أو صرفه بوجه آخر، ففيه إشكال، بل منع كصورة تضمينه على نفسه مع امتناعه، لعدم المجال للتعدي من النص إليه [1]، بل مع فرض تجارته ففي جريان ما ذكر من كون الربح للسادة، وضمان العين على المالك وجه، لا يخلو من إشكال، لاختصاص هذه الجهة بالزكاة، ولا وجه للتعدي منها إلى الخمس، ورواية القصب والبردي [2] الدالة على جواز الاتجار غير متعرضة لهذه الجهة، فأصل البراءة يقتضي نفي ضمانه في مورد يصدق عليه عدم التعدي في امانته. مسألة 78: " ليس للمالك... إلخ ". فيه نظر، لامكان دعوى التعدي من نص جواز المعاوضة من قبلهم وبملاحظة مصلحتهم إلى تضمينه أيضا كذلك بالفحوى كما لا يخفى. مسألة 81: " ويتمكن من المسير... إلخ ". بشرط صرفه في مسيره لا مطلقا، لم تقدم وجهه. مسألة 82: " لا يجب عليه... إلخ ". فيه تأمل، بل منع، لعدم تداخل الاسباب بعد صدق العناوين الموجب كل منهما خمسا مستقلا. مسألة 84: " مكاسب الطفل إشكال... إلخ ". بل الاقوى تعلقة، لاطلاق الادلة

[1]. [1] الوسائل: ج 6 ص 339 باب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 5.
[2] الوسائل: ج 6 ص 351 باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 9.
[3] الوسائل: ج 6 ص 54 باب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 2 وباب 4 ح 1.

اسم الکتاب : تعليقة على العروة المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست