responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 44
إما لكفهم أو لنقلهم إلى الإسلام، فإن بدأوا بالقتال، وجب جهادهم.
وإنما يجب قتال من يطلب إسلامه بعد دعائهم إلى محاسن الإسلام والتزامهم بشرائعه، فإن فعلوا وإلا قوتلوا.
والداعي إنما هو الإمام أو من نصبه.
قال أمير المؤمنين (عليه السلام): " بعثني رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى اليمن، فقال: يا علي لا تقاتل أحدا حتى تدعوه، وأيم الله لأن يدي الله على يديك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت، ولك ولاؤه يا علي " [1].
وإنما يشترط تقدم الدعاء في حق من لم تبلغه الدعوة ولا عرف بعثة الرسول، فيدعوهم إلى الإسلام ومحاسنه، وإظهار الشهادتين، والإقرار بالتوحيد والعدل والنبوة والإمامة وأصول العبادات وجميع شرائع الإسلام، فإن أجابوا وإلا قتلوا، لقوله (عليه السلام): (يا علي لا تقاتل أحدا حتى تدعوه) [2].
أما من بلغته الدعوة وعرف البعثة ولم يقر بالإسلام فيجوز قتالهم ابتداء من غير دعاء، لأنه معلوم عندهم حيث بلغتهم دعوة النبي (صلى الله عليه وآله)، وعلموا أنه يدعوهم إلى الإيمان وأن من لم يقبل منه قاتله ومن قبل منه آمنه، فهؤلاء حرب للمسلمين يجوز قتالهم ابتداء، فإن النبي (صلى الله عليه وآله) أغار على بني المصطلق وهم غارون آمنون، وإبلهم تسقى على الماء [3].
وقال سلمة بن الأكوع: أمرنا رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فغزونا ناسا من المشركين فبيتناهم [4].


[1] الكافي 5: 28 / 4، التهذيب 6: 141 / 240.
[2] الكافي 5: 28 / 4، التهذيب 6: 141 / 240.
[3] صحيح البخاري 3: 194، صحيح مسلم 3: 1356 / 1730، سنن أبي داود 3:
42 / 2633، مسند أحمد 2: 112 / 4842، المغني 10: 380.
[4] سنن أبي داود 3: 43 / 2638، المغني 10: 380.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست