اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 9 صفحة : 433
قتله، كالكافر. ولا يمنع العادل [1] من ميراثه - وبه قال أبو حنيفة - [2] لأنه قتله بحق، فأشبه القصاص. وقال الشافعي: لا يرثه - وعن أحمد روايتان - لعموم قوله (عليه السلام): " ليس لقاتل شئ " [3][4]. والمراد ظلما، لأن القاتل حدا أو قصاصا يرث إجماعا. ولو قتل الباغي العادل، منع من الميراث - وبه قال الشافعي وأحمد - [5] لأنه قتله بغير حق، فلا يرثه، كالعمد. وقال أبو حنيفة: لا يمنع من الميراث، لأنه قتله بتأويل، فأشبه قتل العادل الباغي [6]. والفرق: بأن العادل قتل الباغي بحق، بخلاف العكس. مسألة 258: من سب الله تعالى أو أحدا من أنبيائه أو ملائكته أو الإمام، وجب قتله، عندنا، لأنه كافر بذلك. وقال الجمهور: يستتاب ويعزر. وسيأتي البحث فيه.