responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 433
قتله، كالكافر.
ولا يمنع العادل [1] من ميراثه - وبه قال أبو حنيفة - [2] لأنه قتله بحق، فأشبه القصاص.
وقال الشافعي: لا يرثه - وعن أحمد روايتان - لعموم قوله (عليه السلام): " ليس لقاتل شئ " [3] [4].
والمراد ظلما، لأن القاتل حدا أو قصاصا يرث إجماعا.
ولو قتل الباغي العادل، منع من الميراث - وبه قال الشافعي وأحمد - [5] لأنه قتله بغير حق، فلا يرثه، كالعمد.
وقال أبو حنيفة: لا يمنع من الميراث، لأنه قتله بتأويل، فأشبه قتل العادل الباغي [6].
والفرق: بأن العادل قتل الباغي بحق، بخلاف العكس.
مسألة 258: من سب الله تعالى أو أحدا من أنبيائه أو ملائكته أو الإمام، وجب قتله، عندنا، لأنه كافر بذلك. وقال الجمهور: يستتاب ويعزر.
وسيأتي البحث فيه.


[1] بهامش " ك ": القاتل. خ ل.
[2] الهداية - للمرغيناني - 2: 172، بدائع الصنائع 7: 142، المبسوط - للسرخسي
- 10: 131، الحاوي الكبير 13: 139، المغني 10: 66، الشرح الكبير 10: 63.
[3] الموطأ 2: 867 / 10، سنن الدارقطني 4: 95 - 96 / 84، سنن البيهقي 8: 38،
مسند أحمد 1: 80 / 349 و 350.
[4] الحاوي الكبير 13: 140، المغني 10: 66، الشرح الكبير 10: 63.
[5] مختصر المزني: 258، العزيز شرح الوجيز 6: 518، روضة الطالبين 5: 33، المغني 10:
66، الشرح الكبير 10: 63.
[6] المبسوط - للسرخسي - 10: 131 - 132، الهداية - للمرغيناني - 2: 172،
المغني 10: 66، الشرح الكبير 10: 63.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 433
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست