اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 9 صفحة : 432
لجواز حدوث إرادة التوبة، فإن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يقول في كل موطن: " لا تقاتلوا القوم حتى يبدأوكم فإنكم بحمد الله على حجة وترككم إياهم حتى يبدأوكم حجة أخرى " [1]. قال: ولا يستحب بيات أحد من أهل البغي ولا قتاله غيلة ولا على غرة حتى يبدروا، وقد وصى أمير المؤمنين (عليه السلام) الأشتر بذلك [2]. قال الشيخ (رحمه الله): يكره للعادل القصد إلى أبيه الباغي أو ذي رحمه [3]. وهو قول أكثر العلماء [4]، لقوله تعالى: * (وإن جاهداك) * [5] الآية. ولأن أبا بكر أراد قتل ابنه [6] يوم أحد، فنهاه النبي (صلى الله عليه وآله) عن ذلك، وقال: " دعه ليلي قتله غيرك " [7]. وقال بعض العامة: لا يكره، لأنه قتل بحق، فأشبه إقامة الحدود [8]. والفرق بإمكان الرجوع هنا، بخلاف استيفاء الحد، فإنه يجب وإن تاب. إذا عرفت هذا، فإن خالف وقتله، كان جائزا، لأنه مباح الدم، فجاز
[1] الكافي 5: 38 / 3. [2] شرح نهج البلاغة - لابن ميثم البحراني - 4: 381 - 382. [3] المبسوط - للطوسي - 7: 278. [4] المغني 10: 66، الشرح الكبير 10: 62، مختصر المزني: 258، الحاوي الكبير 13: 138، المهذب - للشيرازي - 2: 220، روضة الطالبين 7: 282. [5] لقمان: 15. [6] في " ق، ك " والطبعة الحجرية وكذا في المبسوط للطوسي: أبيه. وذلك تصحيف، والصحيح ما أثبتناه من المغازي للواقدي، والكامل في التاريخ، والحاوي الكبير. [7] المبسوط - للطوسي - 7: 279، المغازي - للواقدي - 1: 257، الكامل في التاريخ 2: 156، الحاوي الكبير 13: 138، وليس فيما عدا المبسوط مقالة الرسول (صلى الله عليه وآله). [8] المغني 10: 66، الشرح الكبير 10: 62.
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 9 صفحة : 432