responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 432
لجواز حدوث إرادة التوبة، فإن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يقول في كل موطن: " لا تقاتلوا القوم حتى يبدأوكم فإنكم بحمد الله على حجة وترككم إياهم حتى يبدأوكم حجة أخرى " [1].
قال: ولا يستحب بيات أحد من أهل البغي ولا قتاله غيلة ولا على غرة حتى يبدروا، وقد وصى أمير المؤمنين (عليه السلام) الأشتر بذلك [2].
قال الشيخ (رحمه الله): يكره للعادل القصد إلى أبيه الباغي أو ذي رحمه [3].
وهو قول أكثر العلماء [4]، لقوله تعالى: * (وإن جاهداك) * [5] الآية.
ولأن أبا بكر أراد قتل ابنه [6] يوم أحد، فنهاه النبي (صلى الله عليه وآله) عن ذلك، وقال: " دعه ليلي قتله غيرك " [7].
وقال بعض العامة: لا يكره، لأنه قتل بحق، فأشبه إقامة الحدود [8].
والفرق بإمكان الرجوع هنا، بخلاف استيفاء الحد، فإنه يجب وإن تاب.
إذا عرفت هذا، فإن خالف وقتله، كان جائزا، لأنه مباح الدم، فجاز


[1] الكافي 5: 38 / 3.
[2] شرح نهج البلاغة - لابن ميثم البحراني - 4: 381 - 382.
[3] المبسوط - للطوسي - 7: 278.
[4] المغني 10: 66، الشرح الكبير 10: 62، مختصر المزني: 258، الحاوي الكبير
13: 138، المهذب - للشيرازي - 2: 220، روضة الطالبين 7: 282.
[5] لقمان: 15.
[6] في " ق، ك " والطبعة الحجرية وكذا في المبسوط للطوسي: أبيه. وذلك
تصحيف، والصحيح ما أثبتناه من المغازي للواقدي، والكامل في التاريخ،
والحاوي الكبير.
[7] المبسوط - للطوسي - 7: 279، المغازي - للواقدي - 1: 257، الكامل في
التاريخ 2: 156، الحاوي الكبير 13: 138، وليس فيما عدا المبسوط مقالة
الرسول (صلى الله عليه وآله).
[8] المغني 10: 66، الشرح الكبير 10: 62.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست