responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 343
يقرون عليها، وبناؤها كاستدامتها، ولهذا يجوز تشييد حيطانها ورم ما تشعث منها. ولأنا أقررناهم على التبقية، فلو منعناهم من العمارة لخربت [1].
وقال بعض الشافعية: لا يجوز لهم ذلك - وعن أحمد روايتان - [2] لأنه إحداث للبيع والكنائس في دار الإسلام، فلم يجز، كما لو ابتدئ بناؤها، ولقول النبي (صلى الله عليه وآله): " لا تبنى الكنيسة في دار [3] الإسلام، ولا يجدد ما خرب منها " [4] بخلاف رم ما تشعث، لأنه إبقاء واستدامة وهذا إحداث [5].
مسألة 199: ظهر من هذا الاتفاق على جواز رم ما تشعث مما لهم إبقاؤه وإصلاحه.
وهل يجب إخفاء العمارة للشافعية وجهان، أصحهما عندهم: العدم، كما يجوز إبقاء الكنيسة، فحينئذ يجوز تطيينها من داخل وخارج وإعادة الجدار الساقط، وعلى الأول يمنعون من التطيين من خارج. وإذا أشرف الجدار على السقوط، بنوا جدارا داخل الكنيسة، وقد تمس الحاجة


[1] الوجيز 2: 202، العزيز شرح الوجيز 11: 539، المهذب - للشيرازي - 2:
256، الوسيط 7: 81، حلية العلماء 7: 706 - 707، الحاوي الكبير 14:
323، روضة الطالبين 7: 510، المغني 10: 602، الشرح الكبير 10: 610.
[2] الكافي في فقه الإمام أحمد 4: 179، المغني 10: 602، الشرح الكبير 10: 610.
[3] كلمة " دار " لم ترد في الكامل - لابن عدي - والمغني والشرح الكبير.
[4] الكامل - لابن عدي - 3: 1199، المهذب - للشيرازي - 2: 256، المغني 10:
602، الشرح الكبير 10: 610.
[5] المغني 10: 602، الشرح الكبير 10: 610، المهذب - للشيرازي - 2: 256،
الوجيز 2: 202، العزيز شرح الوجيز 11: 539، الوسيط 7: 81، حلية العلماء
7: 706 - 707، الحاوي الكبير 14: 323، روضة الطالبين 7: 510.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست