responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 344
إلى بناء ثان وثالث، فينتهي الأمر إلى أن لا يبقى من الكنيسة شئ. ويمكن الجواب [1] بإيقاع العمارة ليلا [2].
ولو انهدمت الكنيسة، فللشافعي في جواز إعادتها وجهان: أحدهما: المنع، لأن الإعادة ابتداء.
وأصحهما عندهم [3]: الجواز - وبه قال أبو حنيفة وأحمد - لأن الكنيسة مبقاة لهم، فلهم التصرف في مكانها [4].
وإذا جوزنا إعادتها، لم يكن لهم توسيع خطتها، لأن الزيادة كنيسة جديدة متصلة بالأولى، وهو أصح وجهي الشافعي. والثاني: الجواز [5].
مسألة 200: دور أهل الذمة على أقسام ثلاثة: أحدها: دار محدثة، وهو أن يشتري عرصة ويستأنف فيها بناء، فليس له أن يعلو على بناء المسلمين إجماعا لقوله (عليه السلام): " الإسلام يعلو ولا يعلى عليه " [6].
ولأنه يشتمل على اطلاعهم على عورات المسلمين، وعلى استكثارهم وازديادهم عليهم.
وللشافعية قول بجوازه [7].


[1] أي: الجواب عن الموجبين للإخفاء.
[2] العزيز شرح الوجيز 11: 539، روضة الطالبين 7: 510.
[3] أي: عند الشافعية.
[4] راجع المصادر المذكورة في الهوامش (2 - 4) من ص 217.
[5] الوجيز 2: 202، العزيز شرح الوجيز 11: 539، الوسيط 7: 81، روضة
الطالبين 7: 510.
[6] الفقيه 4: 243 / 778. وفي صحيح البخاري 2: 117، وسنن الدارقطني 3:
252، وسنن البيهقي 6: 205 وغيرها بدون " عليه ".
[7] العزيز شرح الوجيز 11: 540 - 541، روضة الطالبين 7: 511.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست