اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 9 صفحة : 302
النبي (عليه السلام) أمر معاذا أن يأخذ من كل حالم دينارا [1]. وما تقدم [2] من وضع علي (عليه السلام)، وكذا وضع عمر [3]، ولم يخالفهما أحد، فكان إجماعا. الثاني: أنه ليس فيها قدر موظف لا قلة ولا كثرة، بل بحسب ما يراه الإمام من قلة وكثرة بحسب المصلحة، ذهب إليه أكثر علمائنا [4]، والثوري وأحمد في رواية [5]، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) أمر معاذا أن يأخذ من كل حالم دينارا [6]. وصالح أهل نجران على ألفي حلة، النصف في صفر، والنصف في رجب [7]. وما وضعه علي (عليه السلام) وعمر [8]. وصالح عمر بني تغلب على مثلي ما على المسلمين من الصدقة [9]. وهو يدل على عدم التقدير فيه.
[1] راجع المصادر المذكورة في الهامش (4) من ص 291. [2] تقدم في ص 291 وكذا الإشارة إلى مصادره في الهامش (5). [3] الأموال - لأبي عبيد -: 44 - 45 / 104، سنن البيهقي 9: 196، المغني 10: 566، الشرح الكبير 10: 592. [4] منهم: الشيخ الطوسي في الخلاف 5: 545، المسألة 9، وسلار في المراسم: 141، وابن حمزة في الوسيلة: 205، وابن إدريس في السرائر: 110، والمحقق في شرائع الإسلام 1: 328. [5] المغني 10: 566، الشرح الكبير 10: 592، الكافي في فقه الإمام أحمد 4: 171، الحاوي الكبير 14: 299، حلية العلماء 7: 698، العزيز شرح الوجيز 11: 520، بداية المجتهد 1: 404. [6] راجع المصادر المذكورة في الهامش (4) من ص 291. [7] سنن أبي داود 3: 167 / 3041، سنن البيهقي 9: 195. [8] راجع المصادر المذكورة في الهامش (5) من ص 291، والهامش (3) من هذه الصفحة. [9] الأموال - لأبي عبيد -: 33 - 34 / 70 و 71، المغني 10: 566، الشرح الكبير 10: 592 - 593.
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 9 صفحة : 302