responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 302
النبي (عليه السلام) أمر معاذا أن يأخذ من كل حالم دينارا [1].
وما تقدم [2] من وضع علي (عليه السلام)، وكذا وضع عمر [3]، ولم يخالفهما أحد، فكان إجماعا.
الثاني: أنه ليس فيها قدر موظف لا قلة ولا كثرة، بل بحسب ما يراه الإمام من قلة وكثرة بحسب المصلحة، ذهب إليه أكثر علمائنا [4]، والثوري وأحمد في رواية [5]، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) أمر معاذا أن يأخذ من كل حالم دينارا [6]. وصالح أهل نجران على ألفي حلة، النصف في صفر، والنصف في رجب [7]. وما وضعه علي (عليه السلام) وعمر [8]. وصالح عمر بني تغلب على مثلي ما على المسلمين من الصدقة [9]. وهو يدل على عدم التقدير فيه.


[1] راجع المصادر المذكورة في الهامش (4) من ص 291.
[2] تقدم في ص 291 وكذا الإشارة إلى مصادره في الهامش (5).
[3] الأموال - لأبي عبيد -: 44 - 45 / 104، سنن البيهقي 9: 196، المغني 10:
566، الشرح الكبير 10: 592.
[4] منهم: الشيخ الطوسي في الخلاف 5: 545، المسألة 9، وسلار في المراسم:
141، وابن حمزة في الوسيلة: 205، وابن إدريس في السرائر: 110، والمحقق
في شرائع الإسلام 1: 328.
[5] المغني 10: 566، الشرح الكبير 10: 592، الكافي في فقه الإمام أحمد 4:
171، الحاوي الكبير 14: 299، حلية العلماء 7: 698، العزيز شرح الوجيز
11: 520، بداية المجتهد 1: 404.
[6] راجع المصادر المذكورة في الهامش (4) من ص 291.
[7] سنن أبي داود 3: 167 / 3041، سنن البيهقي 9: 195.
[8] راجع المصادر المذكورة في الهامش (5) من ص 291، والهامش (3) من هذه
الصفحة.
[9] الأموال - لأبي عبيد -: 33 - 34 / 70 و 71، المغني 10: 566، الشرح الكبير
10: 592 - 593.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست