responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 301
أحدها: تلتقط أيام [إفاقته] [1] وتكمل سنة، ويؤخذ منه دينار.
والثاني: لا شئ.
والثالث: كالعاقل.
والرابع: ينظر إلى الأغلب.
والخامس: ينظر إلى آخر السنة، كما في تحمل العقل. وإذا وقع مثله في الأسر، نظر إلى وقت الأسر [2].
البحث الثاني: في مقدار الجزية.
مسألة 177: اختلف علماؤنا في أن للجزية قدرا معينا لا يجوز تغييره على أقوال ثلاثة: أحدها: أن فيها مقدرا، وهو ما قدره علي (عليه السلام): على الفقير اثنا عشر درهما، وعلى المتوسط أربعة وعشرون، وعلى الغني ثمانية وأربعون في كل سنة [3] - وبه قال أبو حنيفة وأحمد في رواية [4] - لما رواه العامة: أن


[1] بدل ما بين المعقوفين في " ق، ك " والطبعة الحجرية: جنونه. وما أثبتناه من
المصادر.
[2] الوجيز 2: 198، العزيز شرح الوجيز 11: 498، الوسيط 7: 62 - 63، روضة
الطالبين 7: 490.
[3] الفقيه 2: 26 / 95، التهذيب 4: 120 / 343، الإستبصار 2: 53 - 54 / 178.
[4] المبسوط - للسرخسي - 10: 78، الهداية - للمرغيناني - 2: 195، بدائع
الصنائع 7: 112، مختصر اختلاف العلماء 3: 486 / 1636، أحكام القرآن
- للجصاص - 3: 96، الجامع لأحكام القرآن 8: 112، المغني 10: 567، الشرح الكبير
10: 593، الكافي في فقه الإمام أحمد 4: 171، الحاوي الكبير 14: 299،
حلية العلماء 7: 697 - 698، العزيز شرح الوجيز 11: 520، بداية المجتهد 1:
404.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست