responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 196
حكمنا بزوال ملكه، ولأن الرق بمثابة الحجر أو الموت، فيوجب تعلق الديون بالمال [1].
وإن غنم المال قبل استرقاقه، ملكه الغانمون، ولم ينعكس الدين عليه، كما لو انتقل بوجه آخر.
وإن غنم مع استرقاقه، احتمل تقديم الدين على حق الغانمين، كما يقدم في التركة على حقوق الورثة. وتقديم الغنيمة، لأن ملك الغانمين يتعلق بعين المال، والدين في الذمة، والمتعلق بالعين متقدم على المتعلق بالذمة، كما إذا جنى العبد المرهون، يقدم حق المجني عليه على حق المرتهن.
ولا تتحقق الجمعية بين الاغتنام والأسر في حق الرجال في هذا الحكم، فإن المال يملك بنفس الأخذ، والرق لا يحصل بنفس الأسر للرجال الكاملين، ولكن يظهر ذلك في حق النسوة وفيما إذا فرض الاغتنام مع إرقاق الإمام بعد الأسر.
وإذا لم يوجد مال يقضى منه، فهو في ذمته إلى أن يعتق.
وهل يحل الدين المؤجل بالرق؟ وجهان [2]، كالوجهين في الحلول بالفلس، والرق أولى بالحلول، لأنه أشبه بالموت، فإنه يزيل الملك ويقطع النكاح.
هذا إذا كان الدين لمسلم، وإن كان لذمي، فكذلك، لأنه محترم كأعيان أموال الذمي، وهو قول بعض الشافعية [3].
وقال بعضهم بسقوطه [4].
وإن كان لحربي واسترق المديون، فالأقرب: سقوط الدين، لأن


[1] العزيز شرح الوجيز 11: 417، روضة الطالبين 7: 454.
[2] العزيز شرح الوجيز 11: 418، روضة الطالبين 7: 454.
[3] العزيز شرح الوجيز 11: 418، روضة الطالبين 7: 454.
[4] العزيز شرح الوجيز 11: 418، روضة الطالبين 7: 454.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست