responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 197
ملتزم الدين انتقل من كونه حربيا لا يجري عليه حكم إلى كونه رقيقا ليس له على نفسه حكم، وهو قول بعض الشافعية [1].
وقال بعضهم: لا يسقط، كما لو أسلم من عليه الدين أو قبل الأمان، ويجعل الرق كأمان يحدث [2].
هذا إذا استرق من عليه الدين، أما لو استرق من له الدين، فلا تبرأ ذمة من عليه الدين، بل هو كودائع الحربي المسبي، وكما لو استقرض مسلم من حربي مالا، أو اشترى منه سهما [3] والتزم الثمن ثم استرق مستحق الدين، فإن الدين لا يسقط عن ذمة المسلم عند بعض الشافعية [4].
وقال بعضهم: لو كان لحربي على حربي دين فاسترق أحدهما، يسقط، لزوال ملكه [5].
ولو قهر المديون رب المال، سقط، لأن الدار دار حرب حتى إذا قهر العبد سيده، يصير حرا، ويصير السيد عبدا. ولو قهرت الزوجة زوجها، انفسح النكاح.
وقال بعض الشافعية: إن كان دين المسترق على مسلم، يطالب به، كما يطالب بودائعه، لأنه ملتزم، وإن كان على حربي، يسقط، لأن المستحق قد زال ملكه، والحربي غير ملتزم حتى يطالب [6].
ولو استقرض حربي من حربي أو التزم بالشراء ثمنا ثم أسلما أو قبلا الجزية أو الأمان معا أو على الترتيب، استمر الاستحقاق عند بعض


[1] العزيز شرح الوجيز 11: 418، روضة الطالبين 7: 454.
[2] العزيز شرح الوجيز 11: 418، روضة الطالبين 7: 454.
[3] كذا، والظاهر: " شيئا " بدل " سهما ".
[4] العزيز شرح الوجيز 11: 418، روضة الطالبيين 7: 454 - 455.
[5] العزيز شرح الوجيز 11: 418، روضة الطالبين 7: 455.
[6] العزيز شرح الوجيز 11: 418، روضة الطالبين 7: 455.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست