responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 135
فالمترفه الذي لا مشقة عليه يشارك فيها من حصلت له المشقة [1].
وليس للغانم أن يقرض ما أخذه من الطعام أو العلف من غير الغانمين أو يبيعه، فإن فعل، فعلى من أخذه رده إلى المغنم. فإن أقرضه غانما آخر، فليس ذلك قرضا حقيقيا، لأن الآخذ لا يملك ما يأخذه حتى يملكه غيره.
وحينئذ فالأقرب أنه ليس للمقرض مطالبة المقترض بالعين أو المثل ما داما في دار الحرب، ولا يلزم الآخذ الرد، لأن المستقرض من أهل الاستحقاق أيضا، فإذا حصل في يده، فكأنه أخذه بنفسه. وهو أحد وجهي الشافعية [2].
والثاني: أن له مطالبته بالعين أو المثل ما داما في دار الحرب، لأنه إذا أخذه صار أحق به، ولم تزل يده عنه إلا ببدل.
وعلى هذا الوجه له مطالبته برد مثله من المغنم لا من خالص ملكه، فلو رد عليه من خالص ملكه، لم يأخذه المقرض، لأن غير المملوك لا يقابل بالمملوك حتى لو لم يكن في المغنم طعام آخر سقطت المطالبة. وإذا رد من المغنم، صار الأول أحق به، لحصوله في يده.
وعلى هذا الوجه إذا دخلوا دار الإسلام، انقطعت حقوق الغانمين عن أطعمة المغنم، فيرد المستقرض على الإمام.
وإذا دخلوا دار الإسلام وقد بقي عين القرض في يد المستقرض، بني على أن الباقي من طعام المغنم هل يجب رده إلى المغنم؟ إن قلنا: نعم، رده إلى المغنم، وإن قلنا: لا، فإن جعلنا للقرض اعتبارا، فيرده إلى المقرض، وإن قلنا: لا اعتبار له، فلا يلزمه شئ [3].
مسألة 83: لو باع الغانم ما أخذه من غانم آخر بمال آخر أخذه من


[1] الوجيز 2: 192، العزيز 11: 431، روضة الطالبين 7: 461.
[2] الوجيز 2: 192، العزيز شرح الوجيز 11: 432، روضة الطالبين 7: 461.
[3] الوجيز 2: 192، العزيز شرح الوجيز 11: 432، روضة الطالبين 7: 461.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست