responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 134
وليس له أن يضيف غير الغانمين، فإن فعل، فعلى الآكل الضمان إن كان عالما، وإن كان جاهلا، استقر الضمان على المضيف.
ولو لحق الجند مدد بعد انقضاء القتال وحيازة الغنيمة، فالوجه: أن لهم الأكل في موضع يشاركون في القسمة. وللشافعية وجهان، أحدهما: الجواز، لحصوله في دار الحرب التي هي مظنة عزة الطعام. وأصحهما عندهم: المنع، لأنه معهم كغير الضيف [1].
مسألة 82: إنما يسوغ للغانمين أكل ما سوغناه إذا كانوا في دار الحرب التي تعز فيها الأطعمة على المسلمين، فإذا انتهوا إلى عمران دار الإسلام وتمكنوا من الشراء، أمسكوا.
ولو خرجوا عن دار الحرب ولم ينتهوا إلى عمران دار الإسلام، فالأقرب جواز الأكل، لبقاء الحاجة الداعية إليه، فإنهم لا يجدون من يبيعهم ولا يصادفون سوقا. وهو أحد وجهي الشافعية [2].
والثاني: المنع، لأن مظنة الحاجة دار الحرب، فيناط الحكم بها [3].
ولو وجدوا سوقا في دار الحرب وتمكنوا من الشراء، احتمل جواز الأكل، للعموم.
وهو أظهر وجهي الشافعية، لأنهم جعلوا دار الحرب في إباحة الطعام بمنزلة السفر في الرخص، فإن الرخص [4] وإن ثبتت [5] لمشقة السفر


[1] الوجيز 2: 192، العزيز شرح الوجيز 11: 430، روضة الطالبين 7: 460.
[2] الوجيز 2: 192، العزيز 11: 431، روضة الطالبين 7: 460 - 461.
[3] الوجيز 2: 192، العزيز 11: 431، روضة الطالبين 7: 460 - 461.
[4] وردت العبارة في الطبعة الحجرية و " ق، ك " هكذا: في الترخص، فإن
الترخص. والصحيح ما أثبتناه لأجل السياق.
[5] في " ق، ك ": أثبتت. وفي الطبعة الحجرية: ثبت. وما أثبتناه يقتضيه السياق.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست