responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 131
للمقاتلة يؤخذ منه الخمس، والباقي للغانمين.
وما تأخذه سرية بغير إذن الإمام، فهو للإمام خاصة عندنا.
وما يتركه المشركون فزعا ويفارقونه من غير حرب، فهو للإمام أيضا.
وما يؤخذ صلحا أو جزية، فهو للمجاهدين، ومع عدمهم يقسم في فقراء المسلمين، وما يؤخذ غيلة من أهل الحرب إن كان في زمان الهدنة، أعيد إليهم، فإن لم يكن، كان لآخذه، وفيه الخمس.
ومن مات من أهل الحرب وخلف مالا فماله للإمام إذا لم يكن له وارث.
وقال بعض الشافعية: لو دخل واحد أو شرذمة دار الحرب مستخفين وأخذوا مالا على صورة السرقة، كان ملكا لآخذه خاصة، لأن السارق يقصد تملك المال وإثبات اليد عليه، ومال الحربي غير معصوم، فكأنه غير مملوك، وصار سبيله سبيل الاستيلاء على المباحات، بخلاف مال الغنيمة، فإنه وإن حصل في يد الغانمين فليس مقصودهم التملك، إذ لا يجوز التغرر بالمهج لاكتساب الأموال، وإنما الغرض الأعظم رفع كلمة الله تعالى، وقمع أعداء الدين، وللقصد أثر ظاهر فيما يملك بالاستيلاء [1].
وقال بعضهم: إنه غنيمة مخمسة، كأنهم جعلوا دخوله دار الحرب وتغريره بنفسه قائما مقام القتال، ولهذا قالوا: لو غزت طائفة بغير إذن الإمام متلصصين وأخذت مالا، فهو غنيمة مخمسة [2].
وروي عن أبي حنيفة أنه لا يخمس، بل ينفردون به إذا لم يكن لهم قوة وامتناع [3].
وفي رواية أخرى: يؤخذ الجميع منهم، ويجعل في بيت المال [4].
وقال بعض الشافعية: إذا دخل الرجل الواحد دار الحرب وأخذ من


[1] العزيز شرح الوجيز 11: 425، روضة الطالبين 7: 457.
[2] العزيز شرح الوجيز 11: 425، روضة الطالبين 7: 457.
[3] العزيز شرح الوجيز 11: 425.
[4] العزيز شرح الوجيز 11: 425.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست