اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 9 صفحة : 132
حربي مالا بالقتال، أخذ منه الخمس، والباقي له، وإن أخذه على جهة السوم ثم جحد أو هرب، فهو له خاصة ولا خمس [1]. وقال بعضهم: ما يؤخذ بالاختلاس يملك المختلسون أربعة أخماسه، لأنهم ما وصلوا إليها إلا بتغرير أنفسهم، كما لو قاتلوا [2]. وعن أبي إسحاق أن المختلس يكون فيئا، لأنه حصل بغير إيجاف خيل ولا ركاب [3]، كما هو مذهبنا. وقال بعضهم: هذا إذا دخل الواحد أو النفر اليسير دار الحرب وأخذوا، فأما إذا أخذ بعض الجند الداخلين بسرقة واختلاس، فهو غلول، لأنهم قالوا: ما يهديه الكافر إلى الإمام أو إلى واحد من المسلمين والحرب قائمة لا ينفرد به المهدى إليه، بل يكون غنيمة، بخلاف ما إذا أهدى من دار الحرب إلى دار الإسلام [4]. وقال أبو حنيفة: إنه ينفرد المهدى إليه بالهدية بكل حال [5]. والمال الضائع الذي يؤخذ على هيئة اللقطة إن علم أنه للكفار، قال بعض الشافعية: إنه يكون لواجده، لأنه ليس مأخوذا بقوة الجند أو قوة الإسلام حتى يكون فيئا، ولا بالقتال حتى يكون غنيمة [6].
[1] العزيز شرح الوجيز 11: 425، روضة الطالبين 7: 457. [2] الحاوي الكبير 14: 207، العزيز شرح الوجيز 11: 425، روضة الطالبين 7: 457 - 458. [3] الحاوي الكبير 14: 206 - 207، العزيز شرح الوجيز 11: 425، روضة الطالبين 7: 458. [4] العزيز شرح الوجيز 11: 425، روضة الطالبين 7: 458، وانظر: الحاوي الكبير 14: 223. [5] العزيز شرح الوجيز 11: 425، وانظر: مختصر اختلاف الفقهاء 3: 498. [6] العزيز شرح الوجيز 11: 425، روضة الطالبين 7: 458.
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 9 صفحة : 132