responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 132
حربي مالا بالقتال، أخذ منه الخمس، والباقي له، وإن أخذه على جهة السوم ثم جحد أو هرب، فهو له خاصة ولا خمس [1].
وقال بعضهم: ما يؤخذ بالاختلاس يملك المختلسون أربعة أخماسه، لأنهم ما وصلوا إليها إلا بتغرير أنفسهم، كما لو قاتلوا [2].
وعن أبي إسحاق أن المختلس يكون فيئا، لأنه حصل بغير إيجاف خيل ولا ركاب [3]، كما هو مذهبنا.
وقال بعضهم: هذا إذا دخل الواحد أو النفر اليسير دار الحرب وأخذوا، فأما إذا أخذ بعض الجند الداخلين بسرقة واختلاس، فهو غلول، لأنهم قالوا: ما يهديه الكافر إلى الإمام أو إلى واحد من المسلمين والحرب قائمة لا ينفرد به المهدى إليه، بل يكون غنيمة، بخلاف ما إذا أهدى من دار الحرب إلى دار الإسلام [4].
وقال أبو حنيفة: إنه ينفرد المهدى إليه بالهدية بكل حال [5].
والمال الضائع الذي يؤخذ على هيئة اللقطة إن علم أنه للكفار، قال بعض الشافعية: إنه يكون لواجده، لأنه ليس مأخوذا بقوة الجند أو قوة الإسلام حتى يكون فيئا، ولا بالقتال حتى يكون غنيمة [6].


[1] العزيز شرح الوجيز 11: 425، روضة الطالبين 7: 457.
[2] الحاوي الكبير 14: 207، العزيز شرح الوجيز 11: 425، روضة الطالبين 7:
457 - 458.
[3] الحاوي الكبير 14: 206 - 207، العزيز شرح الوجيز 11: 425، روضة
الطالبين 7: 458.
[4] العزيز شرح الوجيز 11: 425، روضة الطالبين 7: 458، وانظر: الحاوي الكبير
14: 223.
[5] العزيز شرح الوجيز 11: 425، وانظر: مختصر اختلاف الفقهاء 3: 498.
[6] العزيز شرح الوجيز 11: 425، روضة الطالبين 7: 458.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست