responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 416
وكذا لو نذرت قبل التزويج.
والمطلقة رجعيا في العدة كالزوجة.
مسألة 723: جميع ما يجب علن الرجل من أفعال الحج وتروكه فهو واجب على المرأة، إلا تحريم لبس المخيط، والحائض تحرم كالرجل إلا أنها تحتشي وتستثفر وتتوضأ وضوء الصلاة ولا تصلي، للحيض، لأن الإحرام عبادة لا يشترط فيها الطهارة، فجاز وقوعه من الحائض.
قال الصادق عليه السلام عن الحائض تريد الإحرام: " تغتسل وتستثفر وتحتشي بالكرسف وتلبس ثوبا دون ثيابها لإحرامها وتستقبل القبلة ولا تدخل المسجد ثم تهل بالحج بغير صلاة " [1].
والمستحاضة تفعل ما يلزمها من الأغسال إن وجبت ثم تحرم عند الميقات، وكذا النفساء.
ولو تركت الإحرام ظنا منها أنه لا يجوز فعله للحائض أو المستحاضة أو النفساء، أو نسيانا، وجب عليها الرجوع إلى الميقات والإحرام منه إن تمكنت، وإن لم تتمكن أو ضاق الوقت عليها، خرجت إلى خارج الحرم وأحرمت منه، فإن لم تتمكن، أحرمت من موضعها، لرواية معاوية بن عمار - الصحيحة - عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن المرأة كانت مع قوم فطمثت فأرسلت إليهم فسألتهم، فقالوا: ما ندري هل عليك إحرام أم لا وأنت حائض، فتركوها حتى دخلت (الحرم) [2] قال: " إن كان عليها مهلة فلترجع إلى الوقت فلتحرم منه، وإن لم يكن عليها مهلة فلترجع ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها الحج فتحرم " [3].


[1] التهذيب 5: 388 / 1355.
[2] ما بين المعقوفين من المصدر.
[3] التهذيب 5: 389 - 390 / 1362.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست