responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 415
الفصل الثاني في بقايا مسائل تتعلق بالنساء والعبيد والصبيان والنائب في الحج مسألة 722: قد بينا وجوب الحج على النساء كوجوبه على الرجال، وليس للزوج منعها عن حجة الإسلام ولا ما وجب عليها، فإن أحرمت في الواجب، مضت فيه وإن كره الزوج، وليس له منعها من إتمامه.
وله منعها عن حجة التطوع إجماعا، لما فيه من منع الزوج عن حقه.
ولو أذن لها في التطوع، جاز له الرجوع فيه ما لم تتلبس بالإحرام إجماعا، فإن أحرمت بعد رجوعه، كان له أن يحللها.
والأقرب أنه لا دم عليها، خلافا لبعض العامة [1].
ولو أحرمت قبل رجوعه، لم يكن له تحليلها، لوجوب الإتمام عليها.
ولو كان إحرامها بغير إذنه في التطوع، كان له تحليلها، خلافا لبعض العامة [2].
ولو خرجت لحجة الإسلام ولم تكمل شرائطها، كان له منعها. ولو أحرمت من غير إذنه، كان له تحليلها.
ولو نذرت الحج بغير إذن زوجها، لم ينعقد، ولو أذن، وجب النذر.


[1] المغني 3: 573 - 574.
[2] فتح العزيز 8: 39، المجموع 8: 332 - 333، المغني 3: 572، الشرح الكبير
3: 175.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست