responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 402
من المضي إلى مكة أو إلى الموقفين، بعث بهديه مع أصحابه ليذبحوه عنه في موضع الذبح، فإن كان قد ساق هديا، بعث ما ساقه، وإن لم يكن ساق، بعث هديا أو ثمنه.
ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله، وهو منى إن كان حاجا، ومكة إن كان معتمرا. فإذا بلغ الهدي محله، أحل من كل شئ إلا من النساء إلى أن يطوف في القابل أو يأمر من يطوف عنه، فتحل له النساء حينئذ - هذا مذهب علمائنا، وبه قال ابن مسعود وعطاء والثوري والنخعي وأصحاب الرأي وأحمد في إحدى الروايتين، إلا أن أصحاب الرأي لم يعتبروا طواف النساء، بل قالوا: يحل بالبلوغ إلى المحل [1] - لقوله تعالى: (فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي) [2].
وما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله، قال: (من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى) [3].
وفي رواية (وعليه الحج من قابل) [4].
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام في رجل أحصر (فبعث بالهدي) [5] قال: " يواعد أصحابه ميعادا، فإن كان في حج فمحل الهدي (يوم) [6]


[1] المغني 3: 382، الشرح الكبير 3: 538، المبسوط - للسرخسي - 4: 107،
فتح العزيز 8: 8 - 9، المجموع 8: 355، تفسير القرطبي 2: 375، وانظر
أيضا: الخلاف - للطوسي - 2: 428، المسألة 322.
[2] البقرة: 196.
[3] سنن النسائي 5: 199، سنن ابن ماجة 2: 1028 / 30178، سنن الترمذي 3:
277 / 940.
[4] سنن ابن ماجة 2: 1028 / 3078، سنن النسائي 5: 199، سنن أبي داود 2:
173 / 1862، سنن البيهقي 5: 220.
[5] أضفناها من المصدر.
[6] أضفناها من المصدر.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست