اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 8 صفحة : 401
تقريره على الحج إبطال لمنافعه عليه، وبه قال الشافعي [1]. وقال أبو حنيفة: له تحليله، سواء أحرم بإذنه أو بغير إذنه [2]. ولو أذن له في الإحرام، فله الرجوع قبل أن يحرم، فإن رجع ولم يعلم به العبد فأحرم، فله تحليله. وللشافعي وجهان [3]. ولو أذن له في العمرة فأحرم بالحج، فله تحليله، ولو كان بالعكس، لم يكن له تحليله، لأن العمرة دون الحج، قاله الشافعي [4]. وفيه نظر. ولو أذن له في التمتع، فله منعه من الحج بعد ما تحلل عن العمرة، قاله الشافعي [5]. وفيه إشكال. وليس له تحليله من العمرة ولا من الحج بعد تلبسه به. ولو أذن له في الحج أو في التمتع، فقرن، قال الشافعي: ليس له تحليله [6]. ولو أذن له أن يحرم في ذي القعدة فأحرم في شوال، فله تحليله قبل ذي القعدة لا بعده. البحث الثاني: في المحصور مسألة 712: إذا تلبس الحاج بالإحرام ثم مرض بحيث لا يتمكن معه
[1] المهذب - للشيرازي - 1: 242، المجموع 7: 43 - 44، فتح العزيز 8: 22 - 23، حلية العلماء 3: 358، الحاوي الكبير 4: 362. [2] المبسوط - للسرخسي - 4: 165، بدائع الصنائع 2: 181، فتح العزيز 8: 23. [3] فتح العزيز 8: 23، المجموع 7: 44. [4] فتح العزيز 8: 23 - 24، المجموع 7: 45. [5] فتح العزيز 8: 24، المجموع 7: 46. [6] فتح العزيز 8: 24، المجموع 7: 46.
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 8 صفحة : 401