responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 401
تقريره على الحج إبطال لمنافعه عليه، وبه قال الشافعي [1].
وقال أبو حنيفة: له تحليله، سواء أحرم بإذنه أو بغير إذنه [2].
ولو أذن له في الإحرام، فله الرجوع قبل أن يحرم، فإن رجع ولم يعلم به العبد فأحرم، فله تحليله.
وللشافعي وجهان [3].
ولو أذن له في العمرة فأحرم بالحج، فله تحليله، ولو كان بالعكس، لم يكن له تحليله، لأن العمرة دون الحج، قاله الشافعي [4]. وفيه نظر.
ولو أذن له في التمتع، فله منعه من الحج بعد ما تحلل عن العمرة، قاله الشافعي [5]. وفيه إشكال. وليس له تحليله من العمرة ولا من الحج بعد تلبسه به.
ولو أذن له في الحج أو في التمتع، فقرن، قال الشافعي: ليس له تحليله [6].
ولو أذن له أن يحرم في ذي القعدة فأحرم في شوال، فله تحليله قبل ذي القعدة لا بعده.
البحث الثاني: في المحصور مسألة 712: إذا تلبس الحاج بالإحرام ثم مرض بحيث لا يتمكن معه


[1] المهذب - للشيرازي - 1: 242، المجموع 7: 43 - 44، فتح العزيز 8: 22 -
23، حلية العلماء 3: 358، الحاوي الكبير 4: 362.
[2] المبسوط - للسرخسي - 4: 165، بدائع الصنائع 2: 181، فتح العزيز 8: 23.
[3] فتح العزيز 8: 23، المجموع 7: 44.
[4] فتح العزيز 8: 23 - 24، المجموع 7: 45.
[5] فتح العزيز 8: 24، المجموع 7: 46.
[6] فتح العزيز 8: 24، المجموع 7: 46.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست