responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 382
ولأن إلزامها بالمقام مشقة عظيمة.
والمستحاضة تودع بطواف، ولو فقدت الماء تيممت وطافت.
ولو طهرت الحائض قبل مفارقة بنيان مكة، استحب لها العود والاغتسال والطواف. وأوجبه الموجبون، وإن كان بعد مفارقة البنيان، لم تعد إجماعا، للمشقة، بخلاف من خرج متعمدا، فإنه يعود ما لم يبلغ مسافة القصر، لأنه ترك واجبا، فلا يسقط بمفارقة البنيان، وهاهنا لم يجب، فلا يجب بعد الانفصال إذا أمكن، كما يجب على المسافر إتمام الصلاة في البنيان، ولا يجب بعد الانفصال.
مسألة 697: يستحب لمن أراد الخروج من مكة أن يشتري بدرهم تمرا يتصدق به ليكون كفارة لما دخل عليه حال الإحرام من فعل حرام أو مكروه.
قال الصادق عليه السلام - في الصحيح -: " يستحب للرجل والمرأة أن لا يخرجا من مكة حتى يشتريا بدرهم تمرا يتصدقان به لما كان منهما في إحرامهما، ولما كان في حرم الله عز وجل " [1].


[1] الفقيه 2: 290 / 1430.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست