اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 8 صفحة : 381
ويستحب له أن يشرب من زمزم إجماعا، لما رواه العامة: أن النبي صلى الله عليه وآله لما أفاض نزع [1] هو لنفسه بدلو من بئر زمزم ولم ينزع معه أحد، فشرب ثم أفرغ باقي الدلو في البئر [2]. ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " ثم ائت زمزم فاشرب منها ثم أخرج، [3]. مسألة 696: الحائض لا طواف عليها للوداع ولا فدية عليها بإجماع فقهاء الأمصار. ويستحب لها أن تودع من أدنى باب من أبواب المسجد، ولا تدخله إجماعا. وروي عن عمر وابنه أنهما قالا: تقيم الحائض لطواف الوداع [4]. وليس بمعتمد، لما رواه العامة: أن أم سليم بنت ملحان استفتت رسول الله صلى الله عليه وآله وقد حاضت أو ولدت بعد ما أفاضت يوم النحر، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وآله، فخرجت [5]. ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " إذا أرادت الحائض أن تودع البيت فلتقف على أدنى باب من أبواب المسجد فلتودع البيت " [6].
[1] نزعت الدلو: إذا أخرجتها. النهاية - لابن الأثير - 5: 41 (نزع). [2] لم نعثر عليه في مظانه، والموجود في المصادر التالية في صفة حج النبي صلى الله عليه وآله هكذا:... ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وآله إلى البيت فصلى بمكة الظهر، ثم أتى بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم فقال: (انزعوا بنى عبد المطلب، فلو لا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم) فناولوه دلوا فشرب منه. صحيح مسلم 2: 892 ذيل الحديث 1218، سنن أبي داود 2: 186 / 1905، سنن ابن ماجة 2: 1027 / 4074، سنن البيهقي 5: 146 - 147. [3] الكافي 4: 530 - 531 / 1، التهذيب 5: 280 - 581 / 957. [4] المغني 3: 492، الشرح الكبير 3: 505. [5] الموطأ ا: 413 / 229. [6] الكافي 4: 450 / 2، التهذيب 5: 398 / 1383.
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 8 صفحة : 381