responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 381
ويستحب له أن يشرب من زمزم إجماعا، لما رواه العامة: أن النبي صلى الله عليه وآله لما أفاض نزع [1] هو لنفسه بدلو من بئر زمزم ولم ينزع معه أحد، فشرب ثم أفرغ باقي الدلو في البئر [2].
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " ثم ائت زمزم فاشرب منها ثم أخرج، [3].
مسألة 696: الحائض لا طواف عليها للوداع ولا فدية عليها بإجماع فقهاء الأمصار. ويستحب لها أن تودع من أدنى باب من أبواب المسجد، ولا تدخله إجماعا.
وروي عن عمر وابنه أنهما قالا: تقيم الحائض لطواف الوداع [4].
وليس بمعتمد، لما رواه العامة: أن أم سليم بنت ملحان استفتت رسول الله صلى الله عليه وآله وقد حاضت أو ولدت بعد ما أفاضت يوم النحر، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وآله، فخرجت [5].
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " إذا أرادت الحائض أن تودع البيت فلتقف على أدنى باب من أبواب المسجد فلتودع البيت " [6].


[1] نزعت الدلو: إذا أخرجتها. النهاية - لابن الأثير - 5: 41 (نزع).
[2] لم نعثر عليه في مظانه، والموجود في المصادر التالية في صفة حج النبي صلى الله عليه وآله
هكذا:... ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وآله إلى البيت فصلى بمكة الظهر، ثم أتى بني
عبد المطلب وهم يسقون على زمزم فقال: (انزعوا بنى عبد المطلب، فلو لا أن
يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم) فناولوه دلوا فشرب منه. صحيح مسلم
2: 892 ذيل الحديث 1218، سنن أبي داود 2: 186 / 1905، سنن ابن ماجة
2: 1027 / 4074، سنن البيهقي 5: 146 - 147.
[3] الكافي 4: 530 - 531 / 1، التهذيب 5: 280 - 581 / 957.
[4] المغني 3: 492، الشرح الكبير 3: 505.
[5] الموطأ ا: 413 / 229.
[6] الكافي 4: 450 / 2، التهذيب 5: 398 / 1383.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست