اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 8 صفحة : 324
وقال الصادق عليه السلام - في الصحيح -: " لا تخرجن شيئا من لحم الهدي لما [1]. ولا بأس بإخراج لحم ما ضحاه غيره إذا اشتراه منه أو أهداه إليه. ويكره أن يضحي بما يربيه. مسألة 652: إذا تعذرت الأضحية، تصدق بثمنها، فإن اختلفت أثمانها جمع الأعلى والأوسط والأدون، وتصدق بثلث الجميع، لأن أبا الحسن عليه السلام وقع إلى هشام المكاري: " انظروا إلى الثمن الأول والثاني والثالث فأجمعوا ثم تصدقوا بمثل ثلثه " [2]. وإذا اشترى شاة تجزئ في الأضحية بنية أنها أضحية، قال الشيخ: تصير أضحية بذلك، ولا يحتاج إلى قوله: إنها أضحية، ولا إلى نية مجددة، ولا إلى إشعار ولا تقليد [3] - وبه قال أبو حنيفة مالك [4] - لأنه مأمور بشراء الأضحية، فإذا اشتراها بالنية، وقعت عنها، كالوكيل إذا اشترى لموكله بأمره. وقال الشافعي في الجديد: لا تصير أضحية إلا بقوله: قد جعلتها أضحية، أو: هي أضحية، وما أشبهه - وفي القديم: تصير أضحية بالنية مع الإشعار أو التقليد - لأنها إزالة ملك على وجه القربة، فلا تؤثر فيها النية المقارنة للشراء، كما لو اشترى عبدا بنية العتق [5]. إذا ثبت هذا، فإذا عين الأضحية بما يصح به التعيين، زال ملكه عنها.