responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 324
وقال الصادق عليه السلام - في الصحيح -: " لا تخرجن شيئا من لحم الهدي لما [1].
ولا بأس بإخراج لحم ما ضحاه غيره إذا اشتراه منه أو أهداه إليه.
ويكره أن يضحي بما يربيه.
مسألة 652: إذا تعذرت الأضحية، تصدق بثمنها، فإن اختلفت أثمانها جمع الأعلى والأوسط والأدون، وتصدق بثلث الجميع، لأن أبا الحسن عليه السلام وقع إلى هشام المكاري: " انظروا إلى الثمن الأول والثاني والثالث فأجمعوا ثم تصدقوا بمثل ثلثه " [2].
وإذا اشترى شاة تجزئ في الأضحية بنية أنها أضحية، قال الشيخ: تصير أضحية بذلك، ولا يحتاج إلى قوله: إنها أضحية، ولا إلى نية مجددة، ولا إلى إشعار ولا تقليد [3] - وبه قال أبو حنيفة مالك [4] - لأنه مأمور بشراء الأضحية، فإذا اشتراها بالنية، وقعت عنها، كالوكيل إذا اشترى لموكله بأمره.
وقال الشافعي في الجديد: لا تصير أضحية إلا بقوله: قد جعلتها أضحية، أو: هي أضحية، وما أشبهه - وفي القديم: تصير أضحية بالنية مع الإشعار أو التقليد - لأنها إزالة ملك على وجه القربة، فلا تؤثر فيها النية المقارنة للشراء، كما لو اشترى عبدا بنية العتق [5].
إذا ثبت هذا، فإذا عين الأضحية بما يصح به التعيين، زال ملكه عنها.


[1] التهذيب 5: 226 / 766، الإستبصار 2: 275 / 975.
[2] التهذيب 5: 238 - 239 / 805.
[3] المبسوط - للطوسي - 1: 390.
[4] حلية العلماء 3: 374، المجموع 8: 426، المغني 11: 107، الشرح الكبير
3: 560.
[5] روضة الطالبين 2: 477، المجموع 8: 423 و 425، الحاوي الكبير 15: 100 -
101، المغني 11: 107، الشرح الكبير 3: 560.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست