responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 323
الصادق عليه السلام: عن الإهاب، فقال: " تصدق به أو تجعله مصلى ينتفع به في البيت ولا يعطى الجزارين " [1].
وروى علي بن جعفر - في الصحيح - عن الكاظم عليه السلام، قال: سألته عن جلود الأضاحي هل يصلح لمن ضحى بها أن يجعلها جرابا؟ قال: " لا يصلح أن يجعلها جرابا إلا أن يتصدق بثمنها " [2].
ولا يجوز أن يعطى الجزار لجزارته، لأن التضحية واجبة عليه مع وجوبها، فكانت الأجرة عليه، ويوصل ذلك إلى الفقراء، ولو كان الجزار فقيرا، جاز أن يأخذ منها شيئا لفقره، لأنه من المستحقين.
مسألة 651: يجوز أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام وادخارها، وقد نسخ بذلك النهي عنها.
روى العامة عن جابر بن عبد الله الأنصاري، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله أن لا نأكل لحم الأضاحي بعد ثلاث، ثم أذن لنا أن نأكل ونقدد ونهدي إلى أهالينا [3].
ومن طريق الخاصة: قول الباقر والصادق عليهما السلام: " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام ثم أذن فيها، قال: كلوا من لحوم الأضاحي بعد ذلك وادخروا " [4].
ويكره أن يخرج شيئا مما يضحيه عن منى، بل يفرق بها، لقول أحدهما عليه السلام - في الصحيح -: " لا يخرج منه شئ إلا السنام بعد ثلاثة أيام " [5].


[1] التهذيب 5: 228 / 771، الإستبصار 2: 276 / 980.
[2] التهذيب 5: 228 / 773، الإستبصار 2: 276 / 982.
[3] الموطأ 2: 484 / 6، صحيح مسلم 3: 1562 / 29، سنن البيهقي 9: 291 نحوه.
[4] التهذيب 5: 226 / 763، الإستبصار 2: 274 / 972 بتفاوت يسير.
[5] التهذيب 5: 226 / 765، الإستبصار 2: 274 / 974.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست