اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 8 صفحة : 322
ولا ينافي الإهداء الثابت بالآية الأخرى. مسألة 650: لا يجوز بيع لحم الأضاحي - وبه قال الشافعي وأكثر العامة [1] - لأنه بذبحه خرجت عن ملكه، واستحقها المساكين. وقال أبو حنيفة: يجوز بيعه وشراؤه [2]. ويكره بيع جلودها وإعطاؤها الجزارين، فإن باعها، تصدق بثمنه. ومنع الشافعي من بيعه [3]، وبه قال أبو هريرة [4]. وقال عطاء: لا بأس ببيع أهب الأضاحي [5]. وقال الأوزاعي: يجوز بيعها بآلة البيت التي تصلح للعارية، كالقدر والقدوم [6] والمنخل والميزان [7]. لنا: ما رواه العامة عن علي عليه السلام، قال: " أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله أن أقوم على بدنه وأقسم جلودها وجلالها ولا أعطي الجزارين منها شيئا " [8]. ومن طريق الخاصة: قول معاوية بن عمار - في الصحيح - أنه سأل
[1] المهدب - للشيرازي - 1: 247، المجموع 8: 419 - 420، روضة الطالبين 2: 490، الحاوي الكبير 15: 119، حلية العلماء 3: 378، المغني 11: 112. [2] تحفة الفقهاء 3: 88، حلية العلماء 3: 379، المجموع 8: 420، المغني 11: 112 [3] المجموع 8: 420، روضة الطالبين 2: 493، الحاوي الكبير 15: 120، حلية العلماء 3: 378، المغني 11: 112، الشرح الكبير 3: 567. [4] المغني 11: 112، الشرح الكبير 3: 567. [5] الحاوي الكبير 15: 120، حلية العلماء 3: 379. [6] القدوم: التي ينحت بها. لسان العرب 12: 471 " قدم ". [7] المجموع 8: 420، حلية العلماء 3: 379، الحاوي الكبير 15: 120، المغني 11: 112، الشرح الكبير 3: 567. [8] صحيح البخاري 2: 210 - 211، صحيح مسلم 2: 954 / 1317، سنن البيهقي 5: 241 بتفاوت يسير.
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 8 صفحة : 322