responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 322
ولا ينافي الإهداء الثابت بالآية الأخرى.
مسألة 650: لا يجوز بيع لحم الأضاحي - وبه قال الشافعي وأكثر العامة [1] - لأنه بذبحه خرجت عن ملكه، واستحقها المساكين.
وقال أبو حنيفة: يجوز بيعه وشراؤه [2].
ويكره بيع جلودها وإعطاؤها الجزارين، فإن باعها، تصدق بثمنه.
ومنع الشافعي من بيعه [3]، وبه قال أبو هريرة [4].
وقال عطاء: لا بأس ببيع أهب الأضاحي [5].
وقال الأوزاعي: يجوز بيعها بآلة البيت التي تصلح للعارية، كالقدر والقدوم [6] والمنخل والميزان [7].
لنا: ما رواه العامة عن علي عليه السلام، قال: " أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله أن أقوم على بدنه وأقسم جلودها وجلالها ولا أعطي الجزارين منها شيئا " [8].
ومن طريق الخاصة: قول معاوية بن عمار - في الصحيح - أنه سأل


[1] المهدب - للشيرازي - 1: 247، المجموع 8: 419 - 420، روضة الطالبين 2:
490، الحاوي الكبير 15: 119، حلية العلماء 3: 378، المغني 11: 112.
[2] تحفة الفقهاء 3: 88، حلية العلماء 3: 379، المجموع 8: 420، المغني 11: 112
[3] المجموع 8: 420، روضة الطالبين 2: 493، الحاوي الكبير 15: 120، حلية
العلماء 3: 378، المغني 11: 112، الشرح الكبير 3: 567.
[4] المغني 11: 112، الشرح الكبير 3: 567.
[5] الحاوي الكبير 15: 120، حلية العلماء 3: 379.
[6] القدوم: التي ينحت بها. لسان العرب 12: 471 " قدم ".
[7] المجموع 8: 420، حلية العلماء 3: 379، الحاوي الكبير 15: 120، المغني
11: 112، الشرح الكبير 3: 567.
[8] صحيح البخاري 2: 210 - 211، صحيح مسلم 2: 954 / 1317، سنن البيهقي
5: 241 بتفاوت يسير.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست