responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 316
مالك وأبو يوسف [1]، لقول النبي صلى الله عليه وآله: (ما أنهر الدم وفرى الأوداج فكل) [2].
وقال أبو حنيفة: يجب قطع ثلاثة من الأربع أيها قطع [3].
وقال محمد بن الحسن: يجب قطع أكثر كل واحد من الأربعة [4].
وقال الشافعي: الواجب قطع الحلقوم والمري، واستحب قطع الودجين [5].
مسألة 646: يستحب أن يتولى ذبح أضحيته بنفسه، اقتداء بالنبي [6] صلى الله عليه وآله، فإن لم يحسن الذباحة، جعل يده مع يد الذابح.
ويجوز استنابة المسلم، ولو استناب كافرا، لم يجزئ، عند علمائنا، وبه قال الشافعي إلا أن يكون ذميا عنده [7].
ومالك وإن جوزه إلا أنه قال: يكون لحم شاة لا أضحية [8].


[1] بداية المجتهد 1: 445، حليه العلماء 3: 423، المغني 11: 46، الشرح
الكبير 11: 53، الحاوي الكبير 15: 88.
[2] أورده السرخسي في المبسوط 12: 2، والكاساني في بدائع الصنائع 5: 41.
[3] المبسوط - للسرخسي - 12: 2، تحفة الفقهاء 3: 68، بدائع الصنائع 5: 41،
النتف 1: 226 - 227، الحاوي الكبير 15: 88.
[4] الاختيار لتعليل المختار 5: 15، بدائع الصنائع 5: 41، المبسوط - للسرخسي -
12: 2 - 3.
[5] الأم 2: 236 - 237، روضة الطالبين 2: 470 و 471، الحاوي الكبير 15:
87 - 88، الوجيز 2: 212، المغني 11: 46، الشرح الكبير 11: 53، المبسوط
- للسرخسي - 12: 3، تحفة الفقهاء 3: 69.
[6] أنظر: صحيح مسلم 3: 1556 / 1966، وسنن البيهقي 9: 259 و 285، وسنن
الدارمي 2: 75.
[7] الحاوي الكبير 15: 91، روضة الطالبين 2: 468، المهذب - للشيرازي - 1: 246، المغني 11: 117، الشرح الكبير 3: 553.
[8] المنتقى - للباجي - 3: 89، المجموع 8: 404، الحاوي الكبير 15: 91.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست