responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 315
مسألة 644: يستحب التضحية بذوات الأرحام من الإبل والبقر والفحولة من الغنم ة لقول الصادق عليه السلام: " أفضل البدن ذوات الأرحام من الإبل والبقر، وقد يجزئ الذكورة من البدن والضحايا من الغنم الفحولة " [1].
ولا يجوز التضحية بالثور ولا بالجمل بمنى، ويجوز ذلك في الأمصار.
قال الصادق عليه السلام - في الصحيح -: " يجوز ذكورة الإبل والبقر في البلدان إذا لم يجد [2] الإناث، والإناث أفضل " [3].
ولا يجوز التضحية بالخصي، لنقصانه، لرواية محمد بن مسلم - في الصحيح - عن أحدهما عليهما، قال: سألته أيضحى بالخصي؟ قال: " لا " [4].
مسألة 645: يجب ذبح البقر والغنم، فلا يجوز نحرهما، ويجب نحر الإبل، فلا يجوز ذبحها، فإن خالف، حرم الحيوان، عند علمائنا، وبه قال مالك [5].
وجوز الشافعي الذبح والنحر في جميع الحيوان [6].
وتجب التذكية بإزهاق الروح، وإنما يكون بقطع الأعضاء الأربعة: الحلقوم - وهو مجرى النفس - والمري - وهو مجرى الطعام والشراب - والودجان - وهما عرقان يحيطان بالحلقوم - عند علمائنا أجمع، وبه قال


[1] التهذيب 5: 204 / 680.
[2] في المصدر: " لم يجدوا ".
[7] التهذيب 5: 205 / 683.
[4] التهذيب 5: 205 / 686.
[5] بداية المجتهد 1: 444، حلية العلماء 3: 424.
[6] روضة الطالبين 2: 475، حلية العلماء 3: 424، بداية المجتهد 1: 444،
المغني 11: 48، الشرح الكبير 11: 54.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست