responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 310
عليه شئ أحله الله له حتى ينحر الهدي [1].
وقد روى علماؤنا أن من أنفذ هديا من أفق من الآفاق يواعد أصحابه يوما يقتدونه فيه أو يشعرونه ويجتنب هو ما يجتنبه المحرم، فإذا كان يوم الميعاد، حل ما يحرم منه [2]. وهو مروي عن ابن عباس [3]، وخالفت العامة ذلك [4].
وقد رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن معاوية بن عمار، قال: سألت الصادق عليه السلام: عن الرجل يبعث بالهدي تطوعا وليس بواجب، فقال: " يواعد أصحابه يوما يقلدونه، فإذا كان تلك الساعة اجتنب ما يجتنبه المحرم إلى يوم النحر، فإذا كان يوم النحر أجزأ عنه، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله حين صده المشركون يوم الحديبية نحر وأحل ورجع إلى المدينة " [5].
وقال الصادق عليه السلام: " ما يمنع أحدكم من أن يحج كل سنة " فقيل: لا يبلغ ذلك أموالنا، فقال: " أما يقدر أحدكم إذا خرج أخوه أن يبعث معه بثمن أضحية ويأمره أن يطوف عنه أسبوعا بالبيت ويذبح عنه، فإذا كان يوم عرفة لبس ثيابه وأتى المسجد فلا يزال في الدعاء حتى تغرب الشمس " [6].
مسألة 640: لا تختص الأضحية بمكان، بل يجوز أن يضحي حيث


[1] صحيح البخاري 2: 207 - 208، صحيح مسلم 2: 959 / 369، سنن البيهقي
5: 234 و 9: 267، شرح معاني الآثار 2: 264 - 265 بتفاوت.
[2] النهاية - للطوسي -: 283، الخلاف 2: 441، المسألة 340.
[3] صحيح البخاري 2: 207، صحيح مسلم 2: 959 / 369، شرح معاني الآثار 2:
264، المجموع 8: 360، وكما في الخلاف 2: 441، المسألة 340.
[4] كما في الخلاف 2: 441، المسألة 340، وانظر: المجموع 8: 360.
[5] الفقيه 2: 306 / 1517.
[6] الفقيه 2: 306 / 1518.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست