responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 309
(إنها أيام أكل وشرب وبعال) [1].
وفي رواية: (إنها أيام أكل وشرب) [2].
وفي أخرى: (إنها أيام أكل وشرب (وذكر) [3] وذبح) [4].
فثبت بذلك أن الثالث من أيام الذكر والذبح معا.
وعند أبي حنيفة: أنه ليس من أيام الذكر ولا الذبح [5].
مسألة 639: يجوز لمن دخل عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي أن يحلق رأسه أو يقلم أظفاره من غير كراهة ولا تحريم، لأنه لا يحرم عليه الوطئ ولا الطيب ولا اللباس فكذا حلق الشعر وقلم الأظفار، وبه قال أبو حنيفة [6].
وقال الشافعي: يكره [7].
وقال أحمد وإسحاق: يحرم عليه، لما روته أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئا) [8] والنهي يقتضي التحريم [9].
وهو ممنوع ومعارض بقول عائشة: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم يقلدها هو بيده ثم يبعث بها مع أبي بكر، فلا يحرم


[1] شرح معاني الآثار 2: 244 و 246.
[2] سنن الدارقطني 2: 212 / 33، شرح معاني الآثار 2: 244 - 246.
[3] أضفناها لأجل السياق من كتاب الخلاف للشيخ الطوسي رحمه الله.
[4] أوردها الشيخ الطوسي في الخلاف 2: 437 ذيل المسألة 333.
[5] كما في كتاب الخلاف - للشيخ الطوسي - 2: 437، المسألة 333.
[6] المغني 11: 96، الشرح الكبير 3: 591، المجموع 8: 392.
[7] المجموع 8: 392، المغني 11: 96، الشرح الكبير 3: 591.
[8] صحيح مسلم 3: 1565 / 1977، سنن النسائي 7: 212، سنن البيهقي 9: 266.
[9] المغني 11: 96، الشرح الكبير 3: 591، حلية العلماء 3: 372، المجموع 8:
392.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست