responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 236
وقالت العامة بسقوطه [1].
ويبطل بقوله تعالى: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي) [2].
ولو أحرم المفرد بالحج ودخل مكة، جاز له أن يفسخه، ويجعله عمرة يتمتع بها، قاله علماؤنا، خلافا لأكثر العامة، وادعوا أنه منسوخ [3].
وليس بجيد، لثبوت مشروعيته، فإن النبي عليه السلام أمر أصحابه بذلك [4]، ولم يثبت النسخ.
ويجب عليه الدم، لثبوت التمتع المقتضي له.
مسألة 578: إذا أحرم بالعمرة وأتى بأفعالها في غير أشهر الحج ثم أحرم بالحج في أشهره، لم يكن متمتعا، ولا يجب عليه الدم، لأنه لم يأت بالعمرة في زمان الحج، فكان كالمفرد، فإن المفرد إذا أتى بالعمرة بعد أشهر الحج، لم يجب عليه الدم إجماعا.
ولو أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج وأتى بأفعالها في أشهره من الطواف وغيره وحج من سنته، لم يكن متمتعا، قاله الشيخ [5]، ولا يلزمه دم - وهو أحد قولي الشافعي، وبه قال أحمد [6] - لأنه أتى بركن من أركان


[1] المغني والشرح الكبير 3: 225.
[2] البقرة: 196.
[3] الشرح الكبير 3: 254، المجموع 7: 166 - 167، حلية العلماء 3: 268،
أحكام القرآن - للجصاص - 1: 291.
[4] صحيح مسلم 2: 888 / 1218، سنن أبي داود 2: 184 / 1905، سنن ابن
ماجة 2: 1023 - 1024 / 74. 3، سنن الدارمي 2: 46.
[5] الخلاف 2: 270، المسألة 38، المبسوط - للطوسي - 1: 307.
[6] المهذب - للشيرازي - 1: 208، المجموع 7: 176، فتح العزيز 7: 138 -
140، حلية العلماء 3: 260 - 261، المغني 3: 502، الشرح الكبير 3: 246.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست