responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 237
العمرة في غير أشهر الحج، وهو يستلزم إيقاع أركانها فيه.
وقال الشافعي في القول الثاني: يجب به الدم، ويكون متمتعا، لأنه أتى بأفعال العمرة في أشهر الحج، واستدامة الإحرام بمنزلة ابتدائه، فهو كما لو ابتدأ بالإحرام في أشهر الحج [1].
وقال مالك: إذا لم يتخذ من إحرام العمرة حتى دخلت أشهر الحج، صار متمتعا [2].
وقال أبو حنيفة: إذا أتى بأكثر أفعال العمرة في أشهر الحج، صار متمتعا [3].
مسألة 579: إذا أحرم المتمتع من مكة بالحج ومضى إلى الميقات ثم منه إلى عرفات، لم يسقط عنه الدم للآية [4]، وقد بينا أن الدم نسك لا جبران.
وقال الشافعي: إن مضى من مكة إلى عرفات، لزمه الدم قولا واحدا، وإن مضى إلى الميقات ثم منه إلى عرفات، فقولان: أحدهما: لا دم عليه، لأنه لو أحرم من الميقات، لم يجب الدم، فإذا عاد إليه محرما قبل التلبس بأفعال الحج، صار كأنه أحرم منه. والثاني: لا يسقط، كما قلناه - وبه قال مالك [5] - لأن له ميقاتين يجب مع الإحرام من أحدهما الدم، فإذا أحرم منه، وجب الدم، ولم يسقط بعد ذلك، كما لو عاد بعد التلبس بشئ من المناسك [6].


[1] فتح العزيز 7: 138 - 139، حلية العلماء 3: 260 - 261، المهذب - للشيرازي -
1: 208، المجموع 7: 176.
[2] حلية العلماء 3: 261، المنتقى - للباجي - 2: 228.
[3] الهداية - للمرغيناني - 1: 158، فتح العزيز 7: 142، حلية العلماء 3: 261،
المغني 3: 502، الشرح الكبير 3: 247.
[4] البقرة: 196.
[5] حلية العلماء 3: 261، الحاوي الكبير 4: 73.
[6] المهذب - للشيرازي - 1: 208، المجموع 7: 177 و 207، الحاوي الكبير 4:
73، حلية العلماء 3: 261.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست