responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 219
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " التقط الحصى، ولا تكسر منها شيئا " [1].
ويستحب أن تكون صغارا قدر كل واحدة منها مثل الأنملة، لأن النبي صلى الله عليه وآله أمر بحصى الخذف [2]، والخذف إنما يكون بأحجار صغار.
ومن طريق الخاصة: قول الرضا عليه السلام: " حصى الجمار تكون مثل الأنملة " [3].
وقال الشافعي: أصغر من الأنملة طولا وعرضا. ومنهم من قال: كقدر النواة. ومنهم من قال: مثل الباقلا [4]. وهذه المقادير متقاربة.
ولو رمى بأكبر، أجزأه، للامتثال.
وفي إحدى الروايتين عن أحمد أنه لا يجزئه، لأن النبي صلى الله عليه وآله أمر بهذا القدر [5] [6].
البحث الثالث: في رمي الجمار وكيفيته.
مسألة 563: يجب في الرمي النية، لأنه عبادة وعمل.
ويجب أن يقصد وجوب الرمي إما لجمرة العقبة أو لغيرها، لوجوبه قربة إلى الله تعالى، إما لحج الإسلام أو لغيره.


[1] التهذيب 5: 197 / 657.
[2] صحيح مسلم 2: 931 - 932 / 1282، سنن النسائي 5: 267 و 269، سنن
البيهقي 5: 127.
[3] الكافي 4: 478 / 7، التهذيب 5: 197 / 656.
[4] الأم 2: 214، الحاوي الكبير 4: 178، فتح العزيز 7: 398، المهذب
- للشيرازي - 1: 235، المجموع 8: 171.
[5] المصادر في الهامش (2).
[6] المغني 3: 454 - 455، الشرح الكبير 3: 455.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست