responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 150
قال: " إن كان جاهلا فليس عليه شئ " [1].
وقال الشافعي: الحلق أفضل [2]، لقوله تعالى: (محلقين رؤسكم ومقصرين) [3]. بدأ بالأهم.
وهو لا يعارض ما تقدم.
مسألة 510: أدنى التقصير أن يقصر شيئا من شعر رأسه ولو كان يسيرا، وأقله ثلاث شعرات، لحصول الامتثال به، هذا قول علمائنا، وبه قال الشافعي [4].
وقال أبو حنيفة: الربع [5].
وقال مالك: يقصر من جميع رأسه أو يحلقه أجمع. وبه قال أحمد في إحدى الروايتين - وفي الأخرى كقولنا [6] - لأن النبي صلى الله عليه وآله حلق جميع رأسه [7]. ولأنه نسك يتعلق بالرأس، فيجب استيعابه، كالمسح [8].
وفعل النبي صلى الله عليه وآله بيان للحلق في الحج، ونمنع حكم أصل قياسهم.
إذا عرفت هذا، فلو قصر الشعر بأي شئ كان، أجزأه، وكذا لو نتفه


[1] الكافي 4: 441 / 7، التهذيب 5: 158 / 526، الإستبصار 2: 242 / 843.
[2] الحاوي الكبير 4: 162، فتح العزيز 7: 375 و 377، المجموع 8: 209،
حلية العلماء 3: 344.
[3] الفتح: 27.
[4] الحاوي الكبير 4: 163، فتح العزيز 7: 378، المجموع 8: 214، المغني 3:
415، الشرح الكبير 3: 463.
[5] بدائع الصنائع 2: 141، فتح العزيز 7: 378، المجموع 8: 215، حلية العلماء
3: 344.
[6] المغني 3: 414 - 415، الشرح الكبير 3: 463.
[7] سنن أبي داود 2: 203 / 198 1، سنن البيهقي 5: 134.
[8] المدونة الكبرى 1: 425، المنتقى - للباجي - 3: 29، المغني 3: 414 -
415، الشرح الكبير 3: 463.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست