اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 8 صفحة : 150
قال: " إن كان جاهلا فليس عليه شئ " [1]. وقال الشافعي: الحلق أفضل [2]، لقوله تعالى: (محلقين رؤسكم ومقصرين) [3]. بدأ بالأهم. وهو لا يعارض ما تقدم. مسألة 510: أدنى التقصير أن يقصر شيئا من شعر رأسه ولو كان يسيرا، وأقله ثلاث شعرات، لحصول الامتثال به، هذا قول علمائنا، وبه قال الشافعي [4]. وقال أبو حنيفة: الربع [5]. وقال مالك: يقصر من جميع رأسه أو يحلقه أجمع. وبه قال أحمد في إحدى الروايتين - وفي الأخرى كقولنا [6] - لأن النبي صلى الله عليه وآله حلق جميع رأسه [7]. ولأنه نسك يتعلق بالرأس، فيجب استيعابه، كالمسح [8]. وفعل النبي صلى الله عليه وآله بيان للحلق في الحج، ونمنع حكم أصل قياسهم. إذا عرفت هذا، فلو قصر الشعر بأي شئ كان، أجزأه، وكذا لو نتفه
[1] الكافي 4: 441 / 7، التهذيب 5: 158 / 526، الإستبصار 2: 242 / 843. [2] الحاوي الكبير 4: 162، فتح العزيز 7: 375 و 377، المجموع 8: 209، حلية العلماء 3: 344. [3] الفتح: 27. [4] الحاوي الكبير 4: 163، فتح العزيز 7: 378، المجموع 8: 214، المغني 3: 415، الشرح الكبير 3: 463. [5] بدائع الصنائع 2: 141، فتح العزيز 7: 378، المجموع 8: 215، حلية العلماء 3: 344. [6] المغني 3: 414 - 415، الشرح الكبير 3: 463. [7] سنن أبي داود 2: 203 / 198 1، سنن البيهقي 5: 134. [8] المدونة الكبرى 1: 425، المنتقى - للباجي - 3: 29، المغني 3: 414 - 415، الشرح الكبير 3: 463.
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 8 صفحة : 150