اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 8 صفحة : 149
قيل: إنها موسرة، قال: فلتنحر ناقة [1]. ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " وقد خفت أن يكون قد ثلم حجه " [2] وهو يدل على الصحة. وقال الشافعي: تفسد عمرته [3]. إذا عرفت هذا، فإن طاوعته، كفرت أيضا، وإن أكرهها، تحمل عنها. مسألة 509: التقصير في إحرام العمرة أولى من الحلق، قاله الشيخ في الخلاف [4]. ومنع في غيره من الحلق، وأوجب به دم شاة مع العمد [5]. وقال أحمد: التقصير أفضل [6]، لما رواه العامة عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام عن جابر لما وصف حج رسول الله صلى الله عليه وآله وقال لأصحابه: (حلوا من إحرامكم بطواف بين الصفا والمروة وقصروا) [7]. ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: عن المتمتع أراد أن يقصر فحلق رأسه، قال: " عليه دم يهريقه " [8]. وسأل جميل بن دراج الصادق عليه السلام: عن متمتع حلق رأسه بمكة،
[1] المغني 3: 414، الشرح الكبير 3: 425. [2] تقدمت الإشارة إلى مصدره في ص 148، الهامش (2). [3] فتح العزيز 7: 376، المجموع 7: 388، حلية العلماء 3: 310، المغني 3: 414، الشرح الكبير 3: 425. [4] الخلاف 2: 330، المسألة 144. [5] النهاية: 246، المبسوط - للطوسي - 1: 363، الجمل والعقود (ضمن الرسائل العشر): 232. [6] المغني 3: 413 - 414، الشرح الكبير 3: 424. [7] أورده ابنا قدامة عن جابر فقط في المغني 3: 414، والشرح الكبير 3: 424. [8] التهذيب 5: 158 / 525، الإستبصار 2: 242 / 842.
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 8 صفحة : 149