responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 149
قيل: إنها موسرة، قال: فلتنحر ناقة [1].
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " وقد خفت أن يكون قد ثلم حجه " [2] وهو يدل على الصحة.
وقال الشافعي: تفسد عمرته [3].
إذا عرفت هذا، فإن طاوعته، كفرت أيضا، وإن أكرهها، تحمل عنها.
مسألة 509: التقصير في إحرام العمرة أولى من الحلق، قاله الشيخ في الخلاف [4].
ومنع في غيره من الحلق، وأوجب به دم شاة مع العمد [5].
وقال أحمد: التقصير أفضل [6]، لما رواه العامة عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام عن جابر لما وصف حج رسول الله صلى الله عليه وآله وقال لأصحابه: (حلوا من إحرامكم بطواف بين الصفا والمروة وقصروا) [7].
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: عن المتمتع أراد أن يقصر فحلق رأسه، قال: " عليه دم يهريقه " [8].
وسأل جميل بن دراج الصادق عليه السلام: عن متمتع حلق رأسه بمكة،


[1] المغني 3: 414، الشرح الكبير 3: 425.
[2] تقدمت الإشارة إلى مصدره في ص 148، الهامش (2).
[3] فتح العزيز 7: 376، المجموع 7: 388، حلية العلماء 3: 310، المغني 3:
414، الشرح الكبير 3: 425.
[4] الخلاف 2: 330، المسألة 144.
[5] النهاية: 246، المبسوط - للطوسي - 1: 363، الجمل والعقود (ضمن الرسائل
العشر): 232.
[6] المغني 3: 413 - 414، الشرح الكبير 3: 424.
[7] أورده ابنا قدامة عن جابر فقط في المغني 3: 414، والشرح الكبير 3: 424.
[8] التهذيب 5: 158 / 525، الإستبصار 2: 242 / 842.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست