responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 125
وقال مالك: إنها مكروهة. وهو مروي عن عروة والحسن [1].
وعن أحمد روايتان [2].
ويستحب الدعاء في أثناء الطواف والإكثار من ذكر الله تعالى.
ويجوز له الشرب في الطواف، لما رواه العامة: أن النبي صلى الله عليه وآله شرب في الطواف [3].
ومن طريق الخاصة: رواية يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السلام: هل نشرب ونحن في الطواف؟ قال: " نعم " [4].
تذنيب: قال الشيخ في الخلاف: الأفضل أن يقال: طواف وطوافان وثلاثة أطواف، وإن قال: شوطا وشوطين وثلاثة أشواط، جاز. وقال الشافعي: أكره ذكر الشوط. وبه قال مجاهد [5].
مسألة 488: لا يجوز الطواف وعلى الطائف برطلة [6] في طواف العمرة، لاشتماله على تغطية الرأس وهو محرم، أما في طواف الحج فإنه مكروه، لقول الصادق عليه السلام: " لا تطوفن بالبيت وعليك برطلة " [7].
وقال الصادق عليه السلام ليزيد بن خليفة: " قد رأيتك تطوف حول الكعبة


[1] المنتقى - للباجي - 2: 298، حلية العلماء 3: 332، الحاوي الكبير 4: 143،
المغني 3: 397، الشرح الكبير 3: 401.
[2] المغني 3: 397، الشرح الكبير 3: 401.
[3] الحاوي الكبير 4: 144، سنن البيهقي 5: 85.
[4] الكافي 4: 429 / 15، التهذيب 5: 135 / 444.
[5] الخلاف 2: 322، المسألة 128، وانظر: الأم 2: 176، والمجموع 8: 41 و
55، والمنتقى - للباجي - 2: 285.
[6] البرطلة: قلنسوة. لسان العرب 11: 51. " برطل ".
[7] الكافي 4: 427 / 4، التهذيب 5: 134 / 442.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست